responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 348

قيمة ولدها، و عن أجرتها، إن كان لم يحصل له انتفاع، و استخدام، و ليس له أن يرجع عليه بما غرمه، عن وطئها، لأنّه حصل له بدلا منه انتفاع، و لذة، و استمتاع و جملة الأمر، و عقد الباب، إن كل ما دخل على أنّه له بعوض، و هو قيمة الرقبة، فإنّه يرجع به على البائع، و هو الثمن، و كلّ ما دخل على أنّه له بغير عوض، فإن لم يحصل له في مقابلته نفع، و هو قيمة الولد، رجع به على البائع، و إن حصل له في مقابلته نفع، و هو مثل المهر في مقابلة الاستمتاع، لم يرجع به على البائع.

و لا بأس ببيع أمّهات الأولاد بعد موت أولادهن على كلّ حال، و لا يجوز بيعهن مع وجود أولادهن، إلا في ثمن أرقابهن، بأن يكون دينا على مولاها، بأن يشتريها بثمن في ذمّته أو بأن يستدين ثمنا، و يشتريها بعينه.

و إذا مات السيد، و خلّف أم ولد و ولدها، و أولادا جعلت في نصيب ولدها، فإذا حصلت في نصيبه، انعتفت في الحال، و إن لم يخلف الميت غيرها، انعتقت بنصيب ولدها، و استسعيت فيما لباقي الورثة من غيرها.

و لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون، إذا كانوا مستحقين للسبي، و لا بأس بوطء من هذه صفتها، و إن كانت حقا للإمام، لم يصل إليه، لأنّ ذلك قد جعله لشيعته، من ذلك في حل، و سعة، لإجماع أصحابنا على ذلك.

وفقه ذلك، أنّ كلّ سرية، غزت بغير إذن الإمام، فما غنمت من أهل الحرب، فهو فيء، جميعه لإمام المسلمين، فلأجل هذا، قلنا و إن كانت حقا للإمام.

و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: و لا بأس بوطء من هذه صفتها، و إن كان فيه الخمس لمستحقيه، لم يصل إليهم، لأنّ ذلك قد جعلوه لشيعتهم من ذلك في حلّ و سعة [1].

و هذا ليس بواضح، لأنّ هذا السبي، جميعه لإمام المسلمين، على ما


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست