responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 346

بالعيب يحتاج إلى دليل، و منع الرضا بالعقد، و أخذ الأرش يحتاج إلى دليل، و لأنّ الملك بالعقد وقع لاثنين، فهو بمنزلة العقدين، لأنّ البائع قد علم أنّه يبيعه من اثنين، و من منع من الرد، قال: لأنّ القبول في العقد، كان واحدا، كما لو اشتراه لنفسه وحده، و هذا ليس بشيء، لأنّا قد بيّنا أنّه لعاقدين، لأنّه بمنزلة العقدين، لأنّ شريكه و كله في الشراء له، فاشترى هو لنفسه، و لشريكه، و لا يرجع عن الأدلة القاهرة، بأخبار الآحاد، إن كانت وردت.

و من اشترى جارية، لم يجز له وطؤها في القبل، إلا بعد أن يستبرئها بحيضة، إن كانت ممّن تحيض، و إن كانت ممّن لا تحيض، فخمسة و أربعون يوما، و إن كانت آيسة من المحيض، و مثلها لا تحيض، لم يكن عليها استبراء.

و يجب على البائع أن يستبرئ الأمة، قبل بيعها، إذا كان يطؤها، و إن كان لم يطأها، لم يجب عليه استبراء، و متى استبرأها، و كان عدلا مرضيا، و أخبر بذلك، جاز للمبتاع أن يعوّل على قوله، و لا يستبرئها، على ما روي في بعض الأخبار [1] و الواجب على المشتري، استبراؤها على كلّ حال.

و قال شيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه: إذا ملك امه بابتياع، أو هبة، أو إرث، أو استغنام، فلا يجوز له وطؤها، إلا بعد الاستبراء، إلا إذا كانت في سنّ من لا تحيض، من صغر، أو كبر، فلا استبراء عليها [2].

قال محمّد بن إدريس: الذي رواه أصحابنا في تصانيفهم، الخالية من فروع المخالفين و قياساتهم، و نطقت به أخبار الأئمة (عليهم السلام)، أنّ الاستبراء لا يجب إلا على البائع، و المشتري، و لم يذكروا غير البائع و المشتري، فيجب عليهما الاستبراء فأمّا من عداهما لم يرووا فيه شيئا، و الأصل براءة الذمة من الأمور الشرعية بغير أدلة قاطعة للأعذار، و التمسك بقوله تعالى:


[1] الوسائل: الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

[2] الخلاف: كتاب العدة، المسألة 41، باختلاف يسير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست