اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 345
عشرون دينارا، و باعه بعشرين دينارا، أو بتسعة عشر دينارا، فالبيع باطل، لأنّ هذا هو الربا المنهي عنه بغير خلاف، فأمّا إذا كان الثمن من غير الجنس الذي مع العبد، فالبيع صحيح، لأنّه آمن فيه الربا، لاختلاف الجنس، فليلحظ ذلك.
فإنّ شيخنا أبا جعفر، حرّره و قيّده [1] في مسائل خلافه، فقال: مسألة إذا كان مع العبد مائة درهم، فباعه بمائة درهم، لم يصحّ البيع، فإن باعه بمائة درهم و درهم صحّ، و به قال أبو حنيفة، و للشافعي فيه قولان، دليلنا قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» و المنع منه يحتاج إلى دليل، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل الخلاف [2].
و يجوز ابتياع أبعاض الحيوان، كما يصحّ ابتياع جميعه، و كذلك تصح الشركة فيه.
و إذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة، و وجدا به عيبا، و أراد أحدهما الأرش، و الآخر الرد، لم يكن لهما إلا واحد منهما، حسب ما يتراضيان عليه، هكذا أورده، و ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في نهايته [3].
و ذهب في مسائل خلافه، الى غير ذلك، و قال لمن أراد الرد الرد، و لمن أراد الإمساك الإمساك، و أخذ أرش العيب، فقال: مسألة إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يردّاه، و كان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد، و الآخر الإمساك، كان لهما ذلك، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: إذا امتنع أحدهما من الرد، لم يكن للآخر أن يرده، دليلنا أنّ المنع من الرد بالعيب، يحتاج إلى دليل، و الأصل جوازه، و ليس هاهنا ما يدل على المنع منه [4]، و إلى هذا القول أيضا ذهب في مبسوطة [5].
قال محمّد بن إدريس: و إلى هذا أذهب، و به أفتي و أعمل، لأنّ منع الرد