responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 327

الأرض، أو الشجر إلى وقت بلوغه، و إدراكه، أو ما يريد المبتاع، كان البيع صحيحا، و الشرط لازما، و إن باع ذلك مطلقا من الاشتراط يجب على البائع تبقيته إلى أوان الحصاد و الصرام.

و لا بأس أن يبيع الإنسان ثوبا منشورا، و يستثني منه نصفه، أو ثلثه، أو ما أراد منه من الأذرع، لأنّ ذلك استثناء معلوم من معلوم، و لا بدّ من نشر الثوب عند البيع، بحيث ينظر المشتري طوله و عرضه، و لا يحتاج مع نشره إلى ذرعه، فإن لم ينشره، فلا بدّ من الاخبار بذرعه، و ذكر صفته، لأنّه غير مرئي، فيكون بيع خيار الرؤية. و قد قلنا فيما مضى، أنّه لا يجوز أن يبيع متاعا بدينار غير درهم، لأنّه مجهول، و بيّنا أنّه من أين كان مجهولا، فلا وجه لإعادته.

و لا بأس ببيع الجوارح التي تصلح للصيد، من الطير، و السباع من الوحش، و كذلك لا بأس ببيع ما يحل بيع جلده، من سائر السباع، و قد قدّمنا ذلك فيما مضى، من كتابنا هذا.

و لا بأس ببيع عظام الفيل، و اتخاذ الأمشاط منها، و غيرها من الآلات، و لا بأس باستعمال ما يعمل منها.

و لا يشتري الإنسان الجلود، إلا ممّن يثق من جهته، أنّه لا يبيع إلا ذكيا، فإن اشتراها ممّن لا يثق به، فلا بأس بذلك، ما لم يعلم أنّها غير ذكية، و كذلك لا بأس بابتياعها من أسواق بلدان المسلمين.

و لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، و كذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا، فإنّه مكروه و ليس بحرام، و يكون الإثم على من يجعله كذلك، لا على بايعه، و اجتناب ذلك أفضل، فأمّا إن اشتراط البائع على المبتاع بأن يجعله خمرا، و عقدا [1] على ذلك، مشترطا و مقرونا بالعقد، فهذا حرام [2].


[1] ج: أو عقدا.

[2] ل. ق: و كذلك الحكم فيمن يبيع شيئا بعضي اللّه به، من قتل مؤمن أو قطع طريق و ما أشبه ذلك.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست