responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 318

موضع التسليم، بغير خلاف بين أصحابنا، و الأصل براءة الذمة، و قوله تعالى:

«وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و هذا بيع، و قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد.

يجوز السلم في الأثمان، من الدنانير و الدراهم، إذا كان رأس المال من غير جنسها، مثل الثياب و الحيوان و غيرهما.

الإقالة فسخ في عقد المتعاقدين، و ليست ببيع، و إذا أقاله بأكثر من الثمن، أو بأقل كانت الإقالة فاسدة، دليلنا انّ كل من قال بأنّ الإقالة فسخ على كل حال، قال بهذه المسألة، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع.

و لا يجوز السلف في الجوز، و البيض و الرمان، و البطيخ، و البقول، كلّها إلا وزنا.

إذا أسلم مائة درهم في كر طعام، و شرط أن يعجل خمسين درهما، في الحال، و خمسين إلى أجل، و عجّل خمسين، و فارقه، لم يصح السلم في الجميع، و إن شرط خمسين نقدا، و خمسين كانت دينا له في ذمّة المسلّم إليه، فإنّه لا يصحّ في الدين، و يصح في النقد، لأنّه يكون بيع دين بدين، و نهى الرسول (عليه السلام) عن بيع الدين بالدين [1].

و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: يجوز السلف في الزاووق، و هو الزئبق، و قال: يجوز السلف في النقل، و هو الأحجار الصغار، و قال: يجوز السلف في القضة [2].

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: الزاووق بالزاء المعجمة، المفتوحة، بهمزة فوق الألف، و واوين بعد الألف، و القاف، و النقل بالنون المفتوحة، و القاف المفتوحة، و اللام، و القضّة، بالقاف المكسورة، و الضاد المعجمة المفتوحة المشدّدة، ضبطت ذلك لئلا يقع فيه تصحيف [3].

إذا اختلفا في قدر المبيع، أو قدر رأس المال، و هو الثمن، أو في الأجل أو في


[1] الوسائل: الباب 15 من أبواب الدين و القرض، ح 1، و لفظه هكذا: عنه صلى اللّه عليه و آله:

لا يباع الدين بالدين.

[2] المبسوط: ج 2، كتاب السلم، فصل فيما يجوز فيه السلف،(ص)184.

[3] ل: قال في المبسوط: القضة هي الجصّ.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست