اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 317
قولان، أحدهما أنّه ينفسخ، و الآخر له الخيار، إن شاء رضي بتأخيره إلى قابل، و إن شاء فسخه، دليلنا ان هذا عقد ثابت، و فسخه يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه، هذا آخر المسألة [1].
و قال (رحمه الله) أيضا، في الجزء الثاني من كتاب السلم، مسألة: إذا أسلم في رطب إلى أجل، فلمّا حلّ الأجل لم يتمكن من مطالبته، لغيبة المسلم إليه، أو غيبته، أو هرب منه، أو توارى من سلطان، و ما أشبه ذلك، ثم قدر عليه، و قد انقطع الرطب، كان المسلف بالخيار، بين أن يفسخ العقد، و بين أن يصبر إلى عام القابل [2].
قال محمد بن إدريس: و المسألة الأولى، القول فيها هو الصحيح، دون الأخيرة، لأنّ الأخيرة اختار شيخنا (رحمه الله) فيها أحد قولي الشافعي، دليلنا على أنّ العقد لا ينفسخ، و لا يكون للمشتري الخيار في الفسخ، ما دلّ عليه (رحمه الله)، و هو أنّ العقد ثابت بالإجماع، و قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و فسخه يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه.
و يجوز السلف في المعدوم، إذا كان مأمون الانقطاع، في وقت المحل.
السلم لا يكون إلا مؤجلا على ما قدّمناه، قصر الأجل، أو طال، و لا يصحّ أن يكون حالا.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بدّ من ذكر موضع التسليم، فإن كان في حمله مئونة لا بدّ من ذكره [3].
قال محمّد بن إدريس: لم يذهب إلى هذا أحد من أصحابنا، و لا ورد به خبر عن أئمتنا (عليهم السلام)، و انّما هذا أحد قولي الشافعي، اختاره شيخنا أبو جعفر (رحمه الله)، ألا تراه في استدلاله لم يتعرض لإجماع الفرقة، و لا أورد خبرا في ذلك، لا من طريقنا، و لا من طريقة المخالف، و ليس من شرط صحة السلم، ذكر