اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 312
بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر [1].
فانظر أرشدك اللّه، إلى استدلال شيخنا، فإنّه قال: واقر، أنّ بعض أصحابنا يذهب في المسألة إلى خلاف ما اختاره (رحمه الله) ثم استدل بإجماع الفرقة، إلا أنّه عاد في آخر الاستدلال إلى الحقّ، و رجع عمّا صدّره، و نقض ما بناه أولا، و لم ينقض ما استدل به آخرا.
و ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في كتابه الإستبصار [2]، في الجزء الثالث، في كتاب البيوع، باب العينة، و أورد أخبارا فيها ذكر العينة.
قال محمّد بن إدريس: «العينة بالعين غير المعجمة، المكسورة، و الياء المنقطة من تحتها بنقطتين، المسكنة، و النون المفتوحة، و الهاء، و هي السلف عند أهل اللغة، ذكر ذلك الجوهري في الصحاح، و ابن فارس في المجمل، فأحببت إيضاحها، لئلا يجري فيها تصحيف.
و لا يجوز السلم في جلود الغنم، لأنّها لا يمكن ضبطها بالوصف.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و لا بأس بالسلم في مسوك الغنم (و أراد بمسوك الغنم، جلود الغنم، لأنّ المسك، بفتح الميم، و سكون السين، الجلد) إذا عين الغنم، و شوهد الجلود، و لم يجز ذلك مجهولا [3].
قال محمّد بن إدريس: هذا غير واضح، و لا مستقيم، من وجوه، أحدها انّه لا يمكن ضبطها بالوصف، لاختلاف ذلك و تباينه، و الثاني قوله إذا شوهد الجلود، و عيّن الغنم، لأنّ السلم يكون في ذمة البائع، بحيث يكون مضمونا عليه، و لا يجوز أن يكون معينا في سلعة بعينها، أو ينسب إلى شجرة بعينها، أو غزل امرأة معيّنة، أو الحنطة من أرض معيّنة، و إذا عيّن الغنم، و شوهد الجلود، بطل السلف بغير خلاف، لأنّ الغنم إذا هلكت بطل السلم، و لهذا لا يجوز السلم في الدّور،