responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 311

عملا، مع أنّه قد ورد أخبار بصحّة البيع، معارضة لتلك الأخبار.

و كلام شيخنا في مقنعته، هو أن قال: و من ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل، ثم باعه منه، قبل حلول الأجل بزيادة، أو نقصان، كان بيعه باطلا، فإن جاء الأجل، لم يكن بأس ببيعه إيّاه، بأقلّ ممّا ابتاعه منه، أو أكثر، سواء حضر المتاع، أو لم يحضر، هذا آخر كلام شيخنا المفيد (رحمه الله) [1].

و قال أيضا في جواب المسائل التي سأله عنها محمد بن محمّد بن الرّملي الحائري، و هي مشهورة معروفة عند الأصحاب، سؤال و عن رجل أسلف رجلا مالا على غلّة، فلم يقدر عليها المستلف، فرجع إلى رأس المال، و قد تغيّر عيار المال إلى النقصان، هل له أن يأخذ من العيار الوافي، أو العيار الذي قد حضره، و هو دون الأوّل؟ جواب لصاحب السلف أن يأخذ من المستلف غلة، كما أسلفه على ذلك، و يكلّفه ابتياع ذلك له، فإن لم يوجد غلّة، كان له بقيمة الغلّة في الوقت، عين أو ورق، هذا آخر كلام شيخنا المفيد (رحمه الله) [2] و هو الصحيح.

و كذلك من باع طعاما، قفيزا بعشرة دراهم، مؤجلا، فلمّا حلّ الأجل، أخذ بها طعاما، سواء زاد على طعامه الذي باعه إيّاه، أو نقص، لأنّ ذلك بيع طعام بدراهم لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة إذا باع طعاما، قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما، جاز ذلك، إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز، و قال الشافعي: يجوز على القول المشهور، و لم يفصل، و به قال بعض أصحابنا، و قال مالك: لا يجوز، و لم يفصل، دليلنا إجماع الفرقة، و أخبارهم و لأنّ ذلك يؤدّي إلى بيع طعام بطعام، فالتفاضل فيه لا يجوز، و القول الآخر الذي لأصحابنا قوي، و ذلك أنّه بيع طعام بدراهم، في القفيزين معا، لا


[1] المقنعة باب البيع بالنقد و النسية من أبواب المكاسب(ص)596

[2] لا يوجد الكتاب بأيدينا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست