اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 303
أو عرفيّ، أو شرعيّ فيرجع في إطلاقه إليه، لأنّ المطلق يحمل على المقيّد، إذا كان الجنس واحدا، و العين واحدة، و الحكم واحدا كما قال تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ[1] فإذا سئلنا عن دم السمك، هل هو نجس أم لا؟ فجوابنا بأجمعنا أنّه طاهر، فإن استدل علينا بالآية المتقدّمة، التي أطلق الدم فيها، و دم السمك دم بغير خلاف، قلنا: فقد قال تعالى في آية أخرى أَوْ دَماً مَسْفُوحاً[2] فقيّده بالسفح، و دم السمك غير مسفوح، فيجب أن يحمل المطلق على المقيد، لأنّه حكم واحد، و عين واحدة، و جنس واحد، فإن قيل: هذا قياس، و القياس عندكم باطل، قلنا: معاذ اللّه أن يكون ذلك قياسا، بل أدلة مقرّرة في أصول الفقه، ممهدة عند من الحكم أصول هذا الشأن، و كذلك قد يخص العام بالأدلة، و يحكم بالخاص على العام، و أمثلة ذلك كثيرة مذكورة في مظانها.
و إذا أبق «بفتح الباء» المملوك عند المشتري، و كان الإباق حادثا، ثم وجده، لم يكن له ردّه على بائعه، إلا أن يعلم أنّه كان قد أبق أيضا عنده، فإن علم ذلك، كان له ردّه، و استرجاع الثمن، أو إمساكه، و أرش العيب.
و ما يحدث من العيوب في شيء من الحيوان، ما بين حال البيع و بين الثلاثة الأيّام، كان للمبتاع ردّه، ما لم يحدث فيه حدثا، فإن أراد إمساكه، لم يكن له أرش العيوب الحادثة في مدة الثلاثة الأيّام، على ما قدّمنا القول فيه، و حرّرناه، و إذا حدث بعد انقضاء الثلاثة الأيام، لم يكن له ردّه، على حال، إلا ما استثنيناه من أحداث السنة، و متى أحدث المشتري في مدّة الثلاثة الأيّام، فيه حدثا، ثمّ وجد فيه عيبا، قبل عقدة البيع، لم يكن له ردّه.
و من اشترى جارية، على أنّها بكر، فوجدها ثيبا، قال شيخنا أبو جعفر، في