responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 302

الرقيق، فإنّها ترد بها، لأنّ الدليل، و هو الإجماع، قد دلّ على ذلك، فقلنا به كما أنّ كلّ عيب يحدث بعد الشراء في مدة الثلاثة الأيّام، يرد به الرقيق، إذا لم يكن تصرّف فيه مشتريه، في الثلاثة الأيّام.

و ما بنا حاجة إلى ما قاله شيخنا في مقنعته «من أنّ أصول هذه الأمراض، يتقدّم ظهورها سنة، و لا يتقدّمها بأكثر من ذلك» لأنّ هذا يؤدي إلى بطلان البيع، لأنّ البائع باع ما لا يملك، لأنّ الرقيق ينعتق بالجذام، من غير اختيار مالكه، و انّما الشارع حكم بأنّ الرقيق يرد من هذه الثلاثة عيوب، ما لم يتصرّف فيه ما بين شرائه و بين سنة، كما أنه حكم بأنّه يردّ بكل عيب حدث في هذه الثلاثة الأيام، من وقت ابتياعه، ما لم يتصرف فيه، و إن لم يكن وقت ابتياعه فيه، فبان الفرق بين الثلاثة عيوب، و بين غيرها من العيوب، من الوجه الذي قدّمناه و شرحناه.

و لئن خطر بالبال، و قيل: الفرق بينهما و بين غيرها من العيوب، هو أنّ غيرها بعد التصرّف، ليس للمشتري الرد، و العيوب الثلاثة له الرد بعد التصرّف، فافترقت العيوب من هذا الوجه لا من الوجه الذي ذكرتموه.

قلنا له: هذا خلاف إجماع أصحابنا، و مناف لأصول المذهب، لأنّ الإجماع حاصل، على أن بعد التصرّف في المبيع، يسقط الرد، بغير خلاف بينهم، و الأصول مبنيّة، مستقرة على هذا الحكم.

فان قيل: فما بقي لاستثنائهم العيوب الثلاثة، و أنّها تردّ بها الرقيق، ما بين الشراء و بين سنة معنى، و لا فائدة.

قلنا: الفائدة و المعنى، هو الوجه الذي قدّمناه، ليسلم هذا الإجماع، و الأصول الممهدة المقرّرة، لأنّ الكلام و الأخبار، في الرد إلى سنة من الثلاثة العيوب مطلق، لم يذكر فيه تصرّف أو لم يتصرّف، و الشارع إذا خاطبنا بخطاب مطلق، يجب علينا أن نحمله على إطلاقه و عمومه، إلا أن يكون له تخصيص و تقييد، لغويّ

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست