responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 30

باب كراهية الدين و كراهية النزول على الغريم

يكره للإنسان الدين مع الاختيار، و فقد الاضطرار إليه، فإن فعل مختارا لا اضطرارا، فالأولى له أن لا يفعل، إلا إذا كان له ما يرجع إليه، فيقضي به دينه، فإن لم يكن له ما يرجع إليه، فقد روي [1] أنّه إن كان له ولي يعلم أنّه إن مات قضى عنه، قام ذلك مقام ما يملك.

و هذا غير واضح، لأنّ الولي لا يجب عليه قضاء دين من هو ولي له، بغير خلاف، و قد أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] إيرادا لا اعتقادا من طريق خبر الآحاد.

فإذا خلا من الوجهين، فإنّه يكره له الاستدانة، و ليس ذلك بمحظور، إذا كان عازما على قضائه، منفقا له في الطاعات أو المباحات، و أمّا في حال الاضطرار، فإنّه غير مكروه، و في هذه الحال لا يستدين إلا مقدار حاجته و كفايته، على الاقتصاد من نفقته، و نفقة عياله، ممن تجب عليه نفقته.

و لا يجوز للإنسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج، إلا بعد أن يكون الحجّ قد وجب عليه بوجود شرائطه، و يكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه.


[1] الوسائل: كتاب التجارة، الباب 2 من أبواب الدين و القرض، ح 5.

[2] النهاية: كتاب الديون و الكفالات ..

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست