responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 296

الصحة، و السلامة، ثمّ ظهر له فيه عيب، سبق وجوده عقدة البيع، و لم يكن قد تبرأ صاحبه إليه من العيوب كلّها، كان المشتري بين خيرتين، ردّ المتاع و استرجاع الثمن، أو الإمساك و المطالبة بالأرش، و هو ما بين قيمته صحيحا و معيبا.

و كيفية ذلك، و بيانه، أن يعتبر قيمته، و يوجب [1] بحصّة ذلك من ثمنه، مثاله إذا اشترى عبدا، فأصاب به عيبا، فإن المشتري يرجع على البائع، بأرش العيب، و هو أن يقال: كم قيمته و لا عيب فيه، قالوا: مائة، قلنا: و كم قيمته و هذا العيب فيه، قالوا: تسعون، قلنا: فالعيب عشر قيمته، فيجب على البائع أن يردّ عشر قيمته [2].

و انّما قلنا يرجع بالحصّة من الثمن، لا بما بين القيمتين، لأنّه قد يشتري بعشرة ما قيمته مائة، فإذا قوّمناه، كان النقص عشرة، فإذا ردّ البائع هذا القدر، بقي المبيع بغير ثمن، و إذا كان الاعتبار بالحصّة من الثمن، لم يعر المبيع من الثمن بحال، و هذا ممّا يغلط فيه بعض الفقهاء، فيوجبون الأرش ما بين القيمتين.

و هكذا الحكم، إن أصاب به عيبا، بعد ان حدث به عيب عنده، فامتنع الرد بالعيب، و كذا إذا وجد العيب فيه، بعد ان تصرّف فيه، لا يختلف الحكم في ذلك، فليلحظ ما حرّرناه و يتأمّل.

و ليس للبائع على المشتري في ذلك خيار.

و متى كان البائع قد تبرأ إلى المبتاع، من جميع العيوب، لم يكن له الرجوع عليه، بشيء من ذلك، و إن لم يفصّل له العيوب في الحال، و الأفضل أن يفصل العيوب كلّها، و يظهرها، في حال العيب [3]، ليقع العقد عليه، مع العلم بها أجمع، و ليس ذلك بواجب، بل يكفي التبري من العيوب على الجملة.

و قال بعض أصحابنا: بل ذلك واجب، و لا يكفي في إسقاط الرد التبري


[1] ل: يرجع. و الظاهر أنه أولى.

[2] ل: عشر ثمنه.

[3] ج: البيع.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست