responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287

باب البيع بالنقد و النسية و المرابحة

من باع شيئا بنقد، كان الثمن عاجلا، و إن باعه، و لم يذكر لا نقدا و لا نسية، كان الثمن أيضا عاجلا، فإن ذكر أن يكون الثمن آجلا، كان على ما ذكر، بعد أن يكون الأجل معيّنا، محروسا بالسنين، و الأعوام، أو الشهور، و الأيّام، و لا يجوز أن يكون مجهولا، و لا آجلا غير محروس، من الزيادة و النقصان، مثل قدوم الحاج، و دخول القوافل، و إدراك الغلات، و ما أشبه ذلك، فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات، كان البيع باطلا في نفسه، فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين مختلفين، بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا، و كذا آجلا، ثم أمضى البيع، كان له أقل الثمنين، و أبعد الأجلين هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [1].

و الصحيح من المذهب، أنّ هذا البيع باطل، لأنّ الثمن مجهول في حال العقد، و كل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده، فهو باطل بغير خلاف، بين الأمة، و سلّار من أصحابنا يذهب إلى ما اخترناه، في رسالته [2].

و شيخنا أبو جعفر، قد رجع في مبسوطة، عمّا أورده في نهايته، و استدل على فساده، بأن قال: فإنّ هذا لا يجوز لأن الثمن غير معيّن، و ذلك يفسد البيع [3].

و ما أورده في نهايته، فهو خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا، أورده إيرادا لا اعتقادا.

و متى باع الشيء بأجل، ثم حضر الأجل، و لم يكن مع المشتري ما يعطيه إيّاه، جاز له أن يأخذ منه، ما كان باعه إيّاه، بيعا صحيحا بزيادة ممّا كان باعه إيّاه، أو نقيصة منه، لأنّه مال من أموال البائع بمهما شاء باعه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أخذه بنقصان ممّا باع، لم يكن ذلك


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب البيع بالنقد و النسيئة.

[2] المراسم: كتاب المكاسب، ذكر البيع بالنسيئة.

[3] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في بيع الغرر،(ص)159.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست