responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276

مثال الأول، باع ملكه و ملك غيره بثمن واحد، في عقد واحد، و مثال الثاني، باع شاة مملوكة له، و خنزيرا، و هو مسلم، في عقد واحد بثمن واحد، فإن البيع في المملوك صحيح، و البيع في غير المملوك، و في غير المحلل للمسلم تملكه باطل.

فإذا تقرر هذا، فالمشتري بالخيار بين أن يردّ الصفقة جميعها، أو يمسك ما يصح فيه البيع، بما يخصّه من الثمن الذي يتقسط عليه، مثاله باع شاة و خنزيرا بثلاثة دنانير، فإنّ الثمن يتقسط على قدر قيمة الشاة، و قيمة الخنزير عند مستحليه، فيقال: كم قيمة الشاة؟ فيقال: قيراطان، و يقال: كم قيمة الخنزير؟ فيقال: قيراط، فيرجع بثلث الثمن، و هو دينار، و بالعكس من ذلك، أن يقال: قيمة الشاة قيراط، و قيمة الخنزير عند مستحليه قيراطان، فيرجع المشتري بثلثي الثمن، و هو ديناران.

و كذلك في ملكه و ملك الغير، إذا باعهما معا في عقد واحد، بثمن واحد، فبحساب ما صوّرناه، لا يختلف الحكم في ذلك، فالاعتبار بالقيم، و يرجع في الأثمان بحسب القيمتين.

و قال شيخنا في نهايته: و إذا باع فلا ينعقد البيع، إلا بعد أن يفترق البيعان، بالأبدان، فإن لم يفترقا، كان لكلّ واحد منهما فسخ البيع، و الخيار [1] قال محمّد بن إدريس: هذه عبارة موهمة غير واضحة، كيف يقال: فإذا باع فلا ينعقد البيع، و هذا كالمتناقض، فإنّه إذا باع انعقد البيع، و إن كان ما باع فما انعقد البيع، و إنما مراد شيخنا في هذا الموضع، أنّ البيع، إذا لم يفترقا بالأبدان، لم يلزم كل واحد منهما، بل لكلّ واحد منهما الخيار في فسخه و إمضائه، فإذا بالأبدان، لزم و استقرّ من كل واحد منهما، و ليس لكل واحد منهما الخيار، إلا أن يظهر عيب في المبيع، قبل عقدة البيع، فيكون المشتري بالخيار، بين الرد


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الشرط في العقود.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست