responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272

أعني السيف و السير نسيئة في ذمته، و يعجل الفضة أو الذهب الذي هو مثل الخلية، قبل مفارقه المجلس، هذا إذا كان مثل ما فيه، فأمّا إذا كان أقلّ ممّا فيه من الفضة، فلا يجوز على حال، لأنّ ذلك ربا محض، و كذلك الحكم فيها إذا كانت محلاة بالذهب، و علم مقدار ما فيها، بيع بمثلها و أكثر منها بالذهب، و لا يجوز بيعها بأقل مما فيها من الذهب، و يجوز بيعها بالفضة، سواء كان أقل ممّا فيها من الذهب، أو أكثر، إذا كان نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة على حال.

و متى لم يعلم مقدار ما فيها، و كانت محلاة بالفضة، فلا تباع إلا بالذهب، و إن كانت محلاة بالذهب، لم تبع إلا بالفضة، أو بجنس آخر سوى الجنسين من السلع و المتاع.

و متى كانت محلاة بالفضة، و أرادوا بيعها بالفضة، و ليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها، فيجعل معها شيء آخر، و بيع حينئذ بالفضة، إذا كان أكثر مما فيه تقريبا، و لم يكن به بأس، و كذلك الحكم فيما كان من الذهب، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [1].

ولي في ذلك نظر.

و لا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة [2]، نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضة و يكون ما يبقى، ثمن السير و النصل، على ما قدّمناه.

و لا يصح أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم، و لا بدراهم غير دينار، لأنّ ذلك مجهول.

قال محمّد بن إدريس: قولنا «لا يصح» نريد به العقد لا يصح، و قولنا [3] «لأنّه مجهول» المراد به الثمن مجهول، و إذا كان الثمن مجهولا، فالعقد و البيع لا يصح، و هو غير صحيح، و وجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا، لأنّه لا يدرى كم حصة الدرهم من الدنانير، و لا حصّة الدنانير من الدراهم، إلا بالتقويم،


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب الصرف و أحكامه.

[2] ج: المحلاة بالفضة بالفضة.

[3] ج: قوله لا يصح يريد به العقد لا يصح و قوله.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست