responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256

الواضحة، و البراهين اللائحة.

و لا بأس ببيع قفيز من الذرة، أو غيرها من الحبوب، بقفيزين من الحنطة أو الشعير، أو غيرهما من الحبوب، يدا و نسيئة بغير خلاف على ما أصلناه، و حررناه، فيما تقدّم، و قوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم» و إنّما روي كراهية بيع ذلك نسيئة دون أن يكون ذلك محرما محظورا، و هذا مقالة جميع أصحابنا بغير خلاف بينهم، و مذهب شيخنا أبي جعفر، في نهايته [1]، و مسائل خلافه [2] و مبسوطة [3]، و غير ذلك من كتبه، و أمّا ما لا يكال و لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل فيه و الجنس واحد، نقدا و نسيئة روي كراهة ذلك نسيئة.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و أمّا ما لا يكال و لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل فيه، و الجنس واحد نقدا، و لا يجوز ذلك نسيئة، مثل ثوب بثوبين، و دابة بدابتين، و دار بدارين، و عبد بعبدين، و ما أشبه ذلك، ممّا لا يدخل تحت الكيل و الوزن، و الأحوط في ذلك أن يقوّم ما يبتاعه بالدراهم و الدنانير، و غيرهما من السلع، و يقوّم ما يبيعه بمثل ذلك، و إن لم يفعل، لم يكن به بأس [4].

قوله (رحمه الله): «و لا يجوز ذلك نسيئة» محمول على تغليظ الكراهة، دون الحظر، لأنّا قلنا: إنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة، قالوا: لا يجوز.

و أيضا فشيخنا أبو جعفر، قد رجع عمّا ذكره في نهايته، في الجزء الثاني من مبسوطة في فصل، في ذكر ما يصح فيه الربا و ما لا يصح، فإنّه قال: إذا تبايعا عينا بعين، لم يخل من ثلاثة أحوال، إمّا أن لا يكون في واحدة منهما الربا أو في واحدة منهما الربا أو في كل واحدة منهما الربا، فإن لم يكن في واحدة منهما الربا، مثل الثياب و الحيوان، و غير ذلك، ممّا لا ربا فيه، جاز بيع بعضه ببعض، متماثلا، و متفاضلا، نقدا، و يكره ذلك نسيئة، و يجوز إسلاف إحداهما في


[1] النهاية: كتاب التجارة باب الربا و أحكامه ..

[2] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة 65.

[3] المبسوط: ج 2 كتاب البيوع، فصل في ذكر ما يصح فيه الربا و ما لا يصح.

[4] النهاية: كتاب التجارة باب الربا و أحكامه ..

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست