responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 25

و الأولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية، بل الواجب ذلك.

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) مصنف هذا الكتاب: و الرواية أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [1]، و قد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب، أعني النهاية، في عدّة مواضع، و قلنا أنّه يورده إيرادا، من طريق الخبر، لا اعتقادا من جهة الفتيا و النظر، لأنّ الإجماع حاصل منعقد من أصحابنا، و من المسلمين جميعا، أنّه لا يجوز إقامة الحدود، و لا المخاطب بها إلا الأئمة، و الحكّام القائمون بإذنهم في ذلك، فأمّا غيرهم فلا يجوز له التعرض بها على حال، و لا يرجع عن هذا الإجماع، بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله، أو كتاب اللّه تعالى، أو سنة متواترة مقطوع بها.

فإن خاف الإنسان على نفسه من ترك إقامتها، فإنّه يجوز له أن يفعل في حال التقيّة ما لم يبلغ [2] قتل النفوس فلا يجوز [3] فيه التقيّة، عند أصحابنا بلا خلاف بينهم.

و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز أيضا إلا لمن أذن له سلطان الحقّ في ذلك، و قد فوضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم، المأمونين المحصّلين الباحثين عن مآخذ الشريعة، الديانين القيمين بذلك، في حال لا يتمكنون فيه من توليته [4] بنفوسهم، فمن تمكن من إنفاذ حكم و هو من أهله، أو إصلاح بين الناس، أو فصل بين المختلفين، فليفعل ذلك، و له به الأجر و الثواب، ما لم يخف في ذلك على نفسه، و لا على أحد من أهل الإيمان، و يأمن الضرر فيه، فإن خاف شيئا من ذلك، لم يجز له التعرّض له على حال.

و من دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحقّ، ليفصل بينهما، فلم يجبه، و آثر المضي إلى المتولّي من قبل الظالمين، كان في ذلك متعديا للحقّ، مرتكبا للآثام،


[1] النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ..

[2] ل: لم يبلغ فيه.

[3] ج: فإنه لا يجوز.

[4] ل: توليتهم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست