responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249

متى وقع من المشتري كان إمضاء و إقرارا بالرضا بالبيع و لزومه، و يستقر العقد بذلك من جهته.

فأمّا إذا اتفقا على التصرف فيه، و تراضيا، مثل ان أعتق المشتري، أو باع في مدة الخيار، بإذن البائع، أو و كلّ المشتري البائع في عتق الجارية، أو بيعها، فانّ الخيار ينقطع في حقهما، و يلزم البيع، و يستقر، و ينقطع خيارهما معا، و ينفذ العتق و البيع، لأنّ في تراضيهما بذلك، رضا يقطع الخيار.

خيار المجلس، و الشرط، موروث عندنا.

إذا كان المبيع شيئا بعينه، فهلك بعد العقد، لم يخل من أحد أمرين، إمّا أن يكون قبل القبض، أو بعده، فإن كان قبل القبض، بطل البيع، سواء كان التلف في مدة الخيار، أو بعد انقضاء مدة الخيار، فإذا تلف، هلك على ملك البائع، و بطل الثمن، فإن كان الثمن مقبوضا، ردّه و إن كان غير مقبوض، سقط عن المشتري، و إن كان الهلاك بعد القبض، لم يبطل البيع، سواء كان في يد المشتري، أو يد البائع، مثل ان قبضه المشتري، ثمّ ردّه إلى البائع وديعة، فإذا ثبت أنّه لا ينفسخ، نظرت، فإن كان الهلاك بعد انقضاء مدّة الخيار، فلا كلام، و إن كان في مدّة الخيار، لم ينقطع الخيار، ثم لا يخلو من أحد أمرين، إمّا أن يجيز البيع، أو يفسخاه، فإن فسخاه، أو أحدهما، سقط الثمن، و وجب القيمة على المشتري، و إن اختارا إمضاء البيع، أو سكتا حتى مضت مدة الخيار، فإنّه يلزمه الثمن المسمّى و لا يلزمه القيمة، لأنّه مسمّى، و لا يسقط مع بقاء العقد.

و إذا اشترى شيئا، فبان له الغبن، بسكون الباء، فإن كان من أهل الخبرة، و البصيرة، لم يكن له ردّه، و إن لم يكن من أهل الخبرة، نظر فإن كان مثله، لم تجر العادة بمثله، فسخ العقد إن شاء، و إن كان جرت العادة بمثله، لم يكن له الخيار.

إذا قال بعنيه أو أ تبيعني هذا بألف، أو بعني، أو اشتريت منك هذا بألف،

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست