responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247

كان لزم العقد، و استقر، و بطل خيار المجلس، فما كان بعد العقد، مثل أن يعقداه، ثم يقول أحدهما للآخر: اختر الإمضاء، و إن لا يكون بيننا خيار المجلس، و قد أبطلناه، فمتى فعلا ذلك، فقد بطل خيار المجلس.

و ما كان منه في نفس العقد، مثل أن يقول: بعتك، بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس، فإذا قال المشتري: قبلت، ثبت العقد، و لا خيار لهما بحال البيع، إن كان مطلقا من غير شرط، فإنّه يثبت بنفس العقد، و يلزم بالتفرق بالأبدان، على ما قدّمناه.

و إن كان مشروطا لزومه بنفس العقد، لزم بنفس العقد، و إن كان مقيّدا مشروطا، لزم بانقضاء الشرط، و يكون مدة خيار الشرط، من حين التفرق، لأنّ خيار الشرط يدخل إذا استقرّ العقد، و لزم، و العقد لم يلزم، و لم يستقر قبل التفرق.

و أيضا فهما خياران، خيار المجلس، ثبت من غير شرط، و خيار الشرط زائد عليه، و لا يدخل أحدهما في الآخر إلا أن يشرطا ذلك بينهما، لأنّه لا دليل عليه، بل قد اشترط زائدا على ما كان له من خيار المجلس، فإذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يتصرف المشتري فيه، أو لا يتصرف، فإن تصرّف، فيه بالهبة، أو التمليك، أو العتق، و غير ذلك، لزم العقد، و استقر من جهته، و بطل خياره، و كان خيار البائع باقيا، فإن تصرّف فيه البائع بالهبة، أو التمليك، أو العتق، و غير ذلك، كان ذلك فسخا للعقد، فالتصرف من المشتري لزوم العقد، و إمضاء له، و من البائع إبطال له و فسخ.

فإن حدث بالمبيع هلاك في مدة الخيار، و هو في يد البائع، كان من ماله، دون المشتري، ما لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا.

فإن اختلفا في حدوث الحادثة، فعلى المشتري البيّنة، أنّه حدث في مدة الخيار، دون البائع، لأنّه المدّعي، و كذلك الحكم في حدوث عيب به يوجب الرد.

و متى وطأ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع، و استقر عليه، و بظل خياره،

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست