responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243

حال، لأنّه في ذمته، بخلاف بيوع الأعيان، لأنّهما إذا هلكا قبل قبضهما، بطل البيع فتميّز، و افترق كلّ بيع، و عقد، من البيوع الثلاثة، بأمر، و وجه، غير موجود في الآخر.

فأمّا بيع النسيئة، مهموزة الياء، فهو تأخير الأثمان، إلى أجل محروس، و تقديم المثمنات، بخلاف بيع السلم، لأنّ بيع السلم هو تقديم الأثمان، قبل الافتراق من مجلس البيع، و تأخير المثمنات إلى الأجل المحروس، المقدّم ذكره فيما مضى.

و يجوز بيع العين الحاضرة، بالعين الحاضرة، و يجوز بالدين في الذمة، و بيع خيار الرؤية، إن وحده على حالته و وصفه، أخذه، و إن وجده على غير وصفه، كان له ردّه، على ما قدّمناه.

فإن اختلفا فقال المبتاع: نقص، و قال البائع: لم ينقص من صفاته التي وصفتها، فالقول قول المبتاع، لأنّه الذي ينتزع الثمن منه، و لا يجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره، أو بيّنة تقوم عليه.

فأمّا بيع الخيار، و ذكر العقود التي يدخلها الخيار، و لا يدخلها، فبيع الخيار على ثلاثة أضرب، أحدها أن يعقد العقد بالإيجاب و القبول، و يكون الإيجاب متقدّما على القبول، فإن كان القبول متقدّما على الإيجاب، فالبيع غير صحيح، فإذا عقداه بالإيجاب و القبول بعده، فيثبت لهما الخيار، ما لم يفترقا بأبدانهما، و يسمّى هذا خيار المجلس، فإذا ثبت بينهما العقد، و أراد استقراره، و لزومه، و إبطال الخيار بينهما، جاز لهما أن يقولا، أو يقول أحدهما، و يرضى به الآخر:

قد أوجبنا العقد، و أبطلنا خيار المجلس، فإنّه يلزم العقد و يستقر، و يبطل خيار المجلس.

الثاني أن يشرطا حال العقد أن لا يثبت بينهما خيار المجلس، و يكون هذا الشرط مقارنا للعقد معا معا، فإنّ ذلك جائز أيضا.

الثالث أن يشرطا في حال العقد، مدة معلومة، قلّ ذلك أم كثر، ثلاثا كان أو أكثر، أو أقلّ، هذا فيما عدا الحيوان.

فأمّا الحيوان، فإنّه يثبت فيه الخيار ثلاثا، بمجرد العقد، شرطا أم لم يشرطا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست