responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 240

و قال شيخنا أبو جعفر، في مبسوطة: لا يجوز للإمام، و لا للنائب عنه، أن يسعّر على أهل الأسواق، متاعهم من الطعام و غيره، سواء كان في حال الغلاء، أو في حال الرخص، بلا خلاف.

و نهى (عليه السلام) عن بيعتين في بيعة، و قيل: إنّه يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون المراد، أنّه إذا قال: بعتك هذا الشيء، بألف درهم، نقدا، و بألفين نسية، بأيّهما شئت خذه، فإنّ هذا لا يجوز، لأنّ الثمن غير معيّن، و ذلك يفسد البيع، كما إذا قال: بعتك هذا العبد، أو هذا العبد، أيّهما شئت فخذه، لم يجز، و الآخر أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف، على أن تبيعني دارك هذه بألف درهم، فهذا أيضا لا يصح، لأنّه لا يلزمه بيع داره.

و نهى عن النجش- بالنون و الجيم و الشين المعجمة- و حقيقته الاستثارة، و هي أن يزيد رجل، في ثمن سلعة، زيادة لا تساوى بها، و هو لا يريد شراها، و إنّما يريد ليقتدي به المستام، فهذا هو النجش الحرام.

و لا يجوز بيع حبل- الحبلة، بالحاء غير المعجمة، و الباء المنقطة، بنقطة واحدة من تحتها، بفتحهما معا، و كذلك الحبلة بفتح الحاء، غير المعجمة، و الباء أيضا- و هو أن يبيع شيئا بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، لأنّ ذلك أجل مجهول.

و نهي عن بيع المجر- بالميم المفتوحة، و الجيم المسكنة، و الراء- و هو بيع ما في الأرحام، ذكره أبو عبيدة، و قال ابن الأعرابي: المجر الذي في بطن الناقة، و قال:

المجر الربا، و المجر القمار، و المجرد المحاقلة و المزابنة.

باب حقيقة البيع و بيان أقسامه و عقوده و جمل من أحكامه

البيع هو انتقال عين مملوكة، من شخص إلى غيره بعوض مقدر، على وجه التراضي، و هو على ثلاثة أضرب، بيع عين مرئية مشاهدة، و بيع خيار الرؤية، و بيع موصوف في الذمة، و إن شئت قلت: البيع على ضربين، بيوع

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست