responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24

و نصره، و ضعّف ما عداه، و إلى ما ذهب في الاقتصاد ذهب في النهاية: فقال في نهايته: و قد يجب إنكار المنكر بضرب من الفعل، و هو أن يهجر فاعله، و يعرض عنه، و عن تعظيمه، و يفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير، فإن خاف الفاعل للإنكار باللسان ضررا، اقتصر على الإنكار بالقلب، حسب ما قدّمناه في المعروف سواء [1].

و أمّا إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان، المنصوب من قبل اللّه تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها، و لا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال، و قد رخّص في حال قصور أيدي أئمة الحق، و تغلب الظالمين، أن يقيم الإنسان الحد على ولده، و أهله، و مماليكه، إذا لم يخف في ذلك ضررا من الظالمين، و أمن بوائقهم.

قال محمّد بن إدريس، مصنف هذا الكتاب: و الأقوى عندي، أنّه لا يجوز له [2] أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب، دون ما عداه من الأهل، و القرابات، لما قد ورد في العبد من الأخبار [3] و استفاض به النقل بين الخاص و العام.

و قد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم، و جعل إليه إقامة الحدود، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال [4] و يعتقد أنه انّما [5] يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور، و يجب على المؤمنين معونته، و تمكينه من ذلك، ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك، و ما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدّى ما جعل إليه الحقّ، لم يجز له القيام به، و لا لأحد معاونته على ذلك.


[1] النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[2] ج: لا يجوز.

[3] الوسائل: كتاب الحدود و التعزيرات الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود.

[4] لا توجد في غير النهاية و أوردها فيها في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[5] ج: و يعتقد أنما.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست