responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238

الإمكان، فأمّا إذا كان راجعا من ضيعة، أو من سفر، فتلقى جلبا، جاز له أن يشتريه، لأنّه لم يتلق الجلب، للشراء منهم.

و حدّ التلقي روحة، و حدّها أربعة فراسخ، فإن زاد على ذلك كان تجارة و جلبا، و لم يكن تلقيا.

و قال شيخنا في نهايته: و أمّا التلقي، فهو أن يستقبل الإنسان الأمتعة و المتاجر، على اختلاف أجناسها، خارج البلد، فيشتريها من أربابها، و هم لا يعلمون بسعر البلد، فمن فعل ذلك، فقد ارتكب مكروها، لما في ذلك من المغالطات، و المغابنات [1]، و كذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد، لقلة بصيرته، بما يباع في البلاد، و إن لم يكن شيء من ذلك محظورا، لكن ذلك من المسنونات [2].

و ما ذكره في مبسوطة، في المسألتين معا، من أنّ ذلك محرّم [3]، هو الصحيح، لأنّه نهى (عليه السلام) عن ذلك، و النهي عندنا بمجرده، يقتضي التحريم، في عرف الشريعة.

فإن قيل: لو كان ذلك على جهة التحريم، لكان البيع فاسدا، لأنّ النهي عندكم يقتضي فساد المنهي عنه، و قد قلتم: إن البيع إذا تلقي صحيح.

قلنا: نهى (عليه السلام)، عن التلقي، و ما نهى عن نفس العقد الذي هو البيع، فلا يتعدّى أحدهما إلى الآخر، و لو كان النهي عن نفس البيع، لفسد، و انّما النهي عن التلقي.

و نهى عن الاحتكار، و الاحتكار عند أصحابنا، هو حبس الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و السمن، من البيع، و لا يكون الاحتكار المنهي عنه، في شيء من الأقوات، سوى هذه الأجناس، و إنّما يكون الاحتكار منهيا عنه، إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شيء منها، و لا يوجد في البلد غيره، فأمّا مع


[1] ل: المعاتبات.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الاحتكار و التلقي.

[3] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع فصل في بيع الغرر،(ص)160.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست