responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236

البيع، و هو تجاوز الحدّ في السعر، إلى الزيادة، و منه السائمة من الإبل الراعية، لأنّها تجاوز حدّ الإثبات للرعي، هذا آخر كلام شيخنا في التبيان في معنى السوم [1] فصح ما قلناه، أنّه الزيادة و الارتفاع في الثمن.

و لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، و معناه أن يكون سمسارا له، بل يتركه أن يتولّى لنفسه، ليرزق اللّه بعضهم من بعض، فإن خالف أثم، و كان بيعه صحيحا، و ينبغي أن يتركه في المستقبل، هذا إذا كان ما معهم، يحتاج أهل الحضر إليه، و في فقده إضرار بهم، فأمّا إذا لم يكن بهم حاجة ماسة إليه، فلا بأس أن يبيع لهم، هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [2] و كذلك الفقيه ابن البراج في مهذبه [3].

و هذا هو الصحيح الذي لا خلاف فيه بين العلماء، من الخاص و العام، و بين مصنّفي غريب الأحاديث، من أهل اللغة، كالمبرد، و أبي عبيد، و غيرهما، فانّ المبرد، ذكر ذلك في كاملة: فلا يتوهم متوهم، أنّ المراد بقوله (عليه السلام):

و لا يجوز أن يبيع حاضر لباد [4] معناه أنّه لا يبيع الحاضر البادي، أو لا يبيع الحاضر على البادي، و هذا لا يقوله من له أدنى تحصيل، فانّي شاهدت بعض متفقهة أصحابنا، و قد اشتبه عليه ذلك، و قال: المراد به، ما أوردته أخيرا، من أنّه لا يبيع حاضر شيئا على باد، و هذا غاية الخطأ، و من أفحشه، و هل يمنع من أن يبيع حاضر على البادي، أحد من المسلمين، و لو أراد ذلك (عليه السلام) لما قال: و لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، بل كان يقول: و لا يجوز أن يبيع حاضر على


[1] التبيان: ج 6 ذيل الآية 10، من سورة النحل.

[2] المبسوط: كتاب البيوع، فصل في بيع الغرر، ج 2،(ص)160.

[3] المهذب: لم نجده في المطبوع طبع المؤسسة.

[4] الوسائل: الباب 37 من أبواب آداب التجارة، ح 1- 3، و لفظ الحديث هكذا: لا يبيع حاضر لباد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست