responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 234

عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، قال: دخل على أبي عبد اللّه (عليه السلام)، رجل من أصحابه فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، انّي استقصيت حقي، قال: فجلس مغضبا، ثم قال: كأنك إذا استقصيت حقّك، لم تسئ، أ رأيتك ما حكاه اللّه تعالى، فقال وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ [1] إنّما خافوا أن يجوز اللّه عليهم، لا و اللّه، ما خافوا إلا الاستقصاء، فسمّاه اللّه، سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء [2].

و إذا تعسّر على الإنسان نوع من التجارة، فليتحوّل منه إلى غيره.

و يكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة، و عقد البيع بالإيجاب و القبول، سواء كان قبل التفرق من المجلس، أو بعده.

و من باع لغيره شيئا، فلا يجوز له أن يشتريه لنفسه، و إن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال، إلا بعلم من صاحبه، و إذن من جهته.

وفقه ذلك، أنّ الوكيل لا يجوز له أن يشتري السلعة الموكل في بيعها من نفسه، لأنّ البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، فكيف يكون موجبا قابلا! فأمّا الأب و الجد من الولد الأصغر، فقد خرج بدليل، و هو إجماع أصحابنا على ذلك.

و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: و إذا نادى المنادي على المتاع، فلا يزيد في المتاع، فإذا سكت المنادي، زاد حينئذ إن شاء [3].

و قال في مبسوطة: و أمّا السوم على سوم أخيه، فهو حرام، لقوله (عليه السلام): لا يسوم الرجل على سوم أخيه، هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة [4].


[1] الرعد: 21.

[2] تفسير البرهان: ج 2،(ص)289، ح 22.

[3] النهاية: كتاب المتاجر، باب آداب التجارة.

[4] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في بيع الغرر(ص)160.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست