responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 233

فإذا غدا إلى سوقه، فلا يكونن أول من يدخلها، على ما روي من كراهة ذلك [1] فإذا دخلها سأل اللّه تعالى، من خيرها، و خير أهلها، و تعوّذ به من شرها، و شر أهلها.

و يستحب لمن اشترى شيئا، أن يتشهد الشهادتين، و يكبّر اللّه تعالى، فإنّه أبرك له فيما يشتريه، و سأل اللّه تعالى أن يبارك له فيما يشتريه، و يخير له فيما يبيعه.

و ينبغي أن يتجنب مخالطة السفلة من الناس، و الأدنين منهم، و لا يعامل إلا من نشأ في خير.

و قد روي اجتناب معاملة ذوي العاهات، و المحارفين [2].

و لا ينبغي أن يخالط أحدا من الأكراد، و يتجنب مبايعتهم، و مشاراتهم، و مناكحتهم.

قال محمد بن إدريس: و ذلك راجع إلى كراهية معاملة من لا بصيرة له، فيما يشتريه، و لا فيما يبيعه، لأنّ الغالب على هذا الجيل، و القبيل، قلة البصيرة، لتركهم مخالطة الناس، و أصحاب البصائر.

و يستحب لمن أخذ شيئا بالوزن أن لا يأخذه إلا ناقصا، و إذا أعطى أن لا يعطيه إلا راجحا، و إذا كان، لا يكيل إلا وافيا، فإن كان ممن لا يحسن الكيل و الوزن، فلا يتعرض له، بل يوليه غيره.

و لا يجوز له أن يزين متاعه بأن يري خيره، و يكتم رديه، بل ينبغي أن يخلط جيّده برديه، فيكون كلّه ظاهرا، هذا إذا كان الردي و المعيب فيما يرى، و يظهر بالخلط، فأمّا إذا كان ممّا لا يرى، و لا يظهر بالخلط، فلا يجوز له ذلك، و يحرم عليه فعاله، و بيعه، قبل أن يبيّن العيب فيه و ذلك مثل أن يشوب اللبن بالماء لأنّ ذلك لا يتبين العيب فيه.

و يكره له أن يطلب الغاية، فيما يبيع و يشتري من الربح، و لا يطلب الاستقصاء في جميع أموره، و أحواله، و معاملاته، فقد روى العباس بن معروف،


[1] الوسائل: الباب 60 من أبواب آداب التجارة.

[2] الوسائل: الباب 22 من أبواب آداب التجارة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست