responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 232

للوكيل أن يشتري لموكّله من نفسه، لأنّ العقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، فكيف يكون هو القابل و الموجب؟ فلأجل ذلك ما صحّ أن يشتريه له من عنده.

و يجتنب بيع الثياب في المواضع المظلمة، التي يتستر فيها العيوب.

و ينبغي أن يسوّي بين الناس في البيع و الشراء، فيكون الصبي عنده بمنزلة الكبير، و الساكت بمنزلة المماكس، و المستحيي بمنزلة البصير المداق.

معناه المداقق في الأمور، فأدغم أحد القافين في الآخر، و شدد القاف، و قوله: و الصبي، المراد به الذي قد بلغ و عقل، فأمّا من لم يبلغ، فلا ينعقد بيعه و شراؤه، و قوله: البصير، المراد به يكون من أهل البصيرة و الخبرة، لا من بصر العين.

و كلّ ذلك على طريق الاستحباب، إذا كانوا عالمين بالأسعار، و بما يباع، فلا بأس أن يبيع كل واحد بغير السعر، الذي باعه للآخر، مع علمه، فأمّا إذا كان المشتري من غير أهل البصيرة، ثم ظهر له الغبن، فله الخيار، بين ردّ المبيع و إمساكه، فأمّا إن كان من أهل البصيرة، و يعلم بالأسعار، فلا خيار له، و سيجيء الكلام على ذلك في موضعه ان شاء اللّه تعالى.

و إذا قال لغيره: هلمّ إلى، أحسن إليك، باعه من غير ربح، و كذلك إذا عامله مؤمن، فليجتهد أن لا يربح عليه إلا في حال الضرورة، و ذلك على طريق الاستحباب، دون الفرض و الإيجاب.

و يستحب أن يقبل من استقاله، لقوله (عليه السلام): من أقال نادما بيعته، أقاله اللّه نفسه يوم القيمة [1].

و يكره السوم، و المقاولة في البيع، و الشراء، و الرياضة في ذلك، فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لأنّ ذلك وقت التفرغ للعبادة، و الأدعية، المستجابة، و استدعاء الرزق من اللّه تعالى.


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب آداب التجارة، رواياته قريبة من هذا المضمون.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست