responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 224

على طريق التأويل و المناظرة، لا يكون مذهبا لقائله، لأنّ المقصود فيه غير ذلك، من دفع الخصم و تأويل الكلام، و هذا يجري للسيد المرتضى في مناظرته الخصوم كثيرا، و إن كان فتواه و عمله و اعتقاده غير ذلك في المسألة، فلا يظن ظان، و لا يتوهم متوهم على شيخنا أبي جعفر (رحمه الله)، أنه يعتقد حظر ذلك.

و أجر المغنيات في الأعراس، إذا لم يغنين بالأباطيل، على ما روي [1] و الأظهر أنّ الغناء محرم ممن كان.

و الصرف و بيع الطعام، و عظام الفيل، و عملها عند بعض أصحابنا، و هو ابن البراج [2]، و الأظهر أنّ ذلك ليس بمكروه.

و بيع الأكفان، و النساجة، و الحياكة، على ما روي في الأخبار [3]، و الذباحة، و ركوب البحر للتجارة، و كسب صاحب الفحل، من الإبل، و البقر و الغنم، إذا أقامه للنكاح [4] مكروه، و ليس بمحظور عند أصحابنا، بل إجماعهم منعقد، على أنّ ذلك حلال.

و لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحكم- جمع حكمة- و الآداب، و على نسخها، و تخليدها- بالخاء- الكتب.

و ينبغي للمعلّم، أن يسوّي بين الصبيان في التعليم، و الأخذ عليهم، و لا يفضل بعضهم على بعض في ذلك، إلا أن يؤجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص، و هذا يستأجره على تعليم مخصوص، فأمّا إذا استؤجر على التعليم لجميعهم بالإطلاق، فلا يجوز له ان يفضّل بعضهم على بعض في التعليم، لأنّه استؤجر عليه، سواء كانت اجرة بعضهم أكثر من اجرة بعض آخر.

و لا بأس بأخذ الأجرة على نسخ كتب العلوم الدينية و الدنياوية، و لا يجوز


[1] الوسائل: كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به.

[2] المهذب: ج 1، كتاب المكاسب،(ص)346، باختلاف يسير.

[3] الوسائل: كتاب التجارة، الباب 21- 23 من أبواب ما يكتسب به.

[4] ل. ق: للنتاج.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست