اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 221
و قد قلنا ما عندنا، في السباع و جلودها، و هو أنّه يجوز بيعها، لأخذ جلدها، لأنّ جلود السباع، لا خلاف أنها مع الذكاة الشرعية، يجوز بيعها، و هي طاهرة، و بمجرد الذكاة، يجوز بيع الجلود، بلا خلاف، و بانضمام الدباغ، يصح التصرف فيها، في جميع الأشياء: من لبس، و فرش، و دثار، و خزن المائعات، لأنّها طاهرة، إلا الصلاة، فإنّها لا تجوز فيها، فحسب، ما عدا الصلاة، فلا بأس بالتصرّف فيها و قال شيخنا في مبسوطة: و ما لا يؤكل لحمه، مثل الفهد، و النمر، و الفيل، و جوارح الطير، مثل البزاة، و الصقور، و الشواهين، و العقبان، و الأرنب، و الثعلب، و ما أشبه ذلك، و قد ذكرناه في النهاية، فهذا كله، يجوز بيعه، و إن كان مما لا ينتفع به، فلا يجوز بيعه، بلا خلاف، مثل الأسد، و الذئب، و سائر الحشرات، من الحيات، و العقارب، و الفأر، و الخنافس، و الجعلان، و الحدأة، و النسر، و الرحمة، و بغاث الطير، و كذلك الغربان، سواء كان أبقع، أو أسود.
ثم قال (رحمه الله): و أمّا غير الحيوان، فعلى ضربين، أحدهما نجس، و الآخر طاهر.
فالنجس على ضربين، نجس العين، و نجس بالمجاورة. فأمّا نجس العين، فلا يجوز بيعه، كجلود الميتة قبل الدباغ، و بعده، و الخمر، و الدم، و البول، و العذرة، و سرجين ما لا يؤكل لحمه، و لبن ما لا يؤكل لحمه، من البهائم هذا أخر ما ذكره شيخنا في مبسوطة [1].
قال محمد بن إدريس: و الذي ذكره (رحمه الله) في مبسوطة، رجوع منه عمّا ذكره في نهايته، لأنّ في النهاية، حرّم بيع جميع السباع، إلا الفهود، و الصحيح ما ذكره في مبسوطة، إلا ما استثناه، من الأسد و الذئب، لأنّه جعل ذلك، في قسم ما لا ينتفع به، و قد قلنا أنّه لا خلاف في الانتفاع بجلد ذلك، بعد الذكاة في البيع، و بانضمام الدباغ في التصرف فيه، بأنواع التصرفات، إلا الصلاة،
[1] المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه و ما لا يصح،(ص)167.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 221