responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217

الفئتين تلتقيان من أهل الباطل، أبيعهما السلاح، فقال: بعهما، ما يكنهما، من الدروع و الخفين، فشيخنا في نهايته، ما أراد إلا الخفاف جمع خف، على لفظ الخبر، إلا أنّه ليس من آلة السلاح، بل التخفاف، من السلاح الذي يكن، و أسقطت التاء الزائدة، على ما قال أبو علي النحوي، فصار الخفاف، و هو الذي يقتضيه الكلام.

و الجمع بين أهل الفسق للفجور، و الفتيا بالباطل، و الحكم به، و التعرض للقول في ذلك، من غير دليل مثمر لليقين، و الارتشاء على الأحكام، و القضاء بين الناس، و أخذ الأجرة على ذلك، و لا بأس بأخذ الرزق على القضاء، من جهة السلطان العادل، و يكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة على كراهة فيه.

و لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان و الإقامة، و لا على الصلاة بالناس، و تغسيل الأموات، و تكفينهم، و حملهم، و دفنهم، و الصلاة عليهم، و الأجرة المحرّمة على حملهم هي إلى المواضع التي يجب على من حضرهم الحمل إليها، و هي ظواهر البلدان، و الجبانة المعروفة بذلك، فأمّا ما بعد عن ذلك، من المواضع المعظمة، و الأمكنة الشريفة المقدسة، فلا يجب حمل الموتى إليها، على من حضرهم، و لا تحرم الأجرة، على من استؤجر للحمل إلى المواضع المذكورة النائية.

و لا يحرم ثم الماء الذي يغسل به الميت على بايعه، و لا الكفن على بايعه، بحال، لأنّ المحرم هو الأجر على التغسيل، و التكفين، و هما مصدران، دون الماء و الكفن، فمن حرم ثمن الماء، يلزمه تحريم ثمن الكفن، إذ لا فرق بينهما بحال.

و شيخنا أبو جعفر، قال في مبسوطة: و إذا وجد الماء، لغسل الميت، بالثمن، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يخلّف شيئا، لم يجب على أحد ذلك، هذا آخر

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست