responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214

ماله، بقدر ما ينفق من مال نفسه، و لا يفضله في ذلك، على نفسه، و أولاده، بل إن فضّل نفسه [1] عليه، فهو الأولى و الأفضل و قد قلنا إنّ المتولّي، و القيّم بأموال اليتامى، يأخذ من أموالهم، قدر كفايته لنفسه فحسب، من غير إسراف، و حكينا عن شيخنا أبي جعفر، ما قاله في مسائل خلافه، و تبيانه.

و قال في نهايته، في أول باب التصرّف في أموال اليتامى بما اخترناه، و هو أنّ الوليّ و القيّم على أموالهم، جاز له أن يأخذ من أموالهم، قدر كفايته و حاجته، من غير إسراف و لا تفريط [2].

و قال في آخر الباب: و المتولّي لأموال اليتامى، و القيّم بأمورهم، يستحق اجرة المثل، فيما يقوم به من مالهم، من غير زيادة و لا نقصان، فإن نقص نفسه، كان له في ذلك فضل و ثواب، و إن لم يفعل، كان له المطالبة باستيفاء حقه، من اجرة المثل، فأمّا الزيادة فلا يجوز أخذها على حال [3].

و ما ذكره (رحمه الله) في صدر الباب، هو الحق اليقين، لأنّه يعضده ظاهر التنزيل، على ما حررنا القول فيه، و استوفيناه.

باب ضروب المكاسب

المكاسب على ثلاثة أضرب: محظور على كل حال، و مكروه، و مباح على كل حال، فأمّا المحظور على كلّ حال، فهو كلّ محرم من المأكل و المشارب، و سيرد [4] ذلك في موضعه، و تراه في أبوابه من هذا الكتاب، إن شاء اللّه تعالى.

و الأجرة على خدمة السلطان الجائر، و معونته، و تولي الأمر من جهته، اتباعه في فعل القبيح، و لمعونته، و أمره و نهيه بذلك، و الرضا بشيء منه، مع


[1] ل: بل يفضل نفسه.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب التصرف في أموال اليتامى.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب التصرف في أموال اليتامى.

[4] ل: و سيرد و سنبين.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست