responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 212

و متى اتّجر الإنسان المتولي لمال اليتيم، نظرا لهم، و شفقة عليهم، فربح، كان الربح لهم، و إن خسر، كان عليهم.

و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: و يستحب أن يخرج من جملته الزكاة [1].

و الذي يقوى عندي، أنّه لا يخرج ذلك، لأنّه لا دلالة عليه، من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، لأنّه لا يجوز له التصرف، إلا فيما فيه مصلحة لهم، و هذا لا مصلحة لهم فيه، من دفع عقاب، و لا تحصيل ثواب، لأنّ الأيتام لا يستحقون ثوابا و لا عقابا، لكونهم غير مخاطبين بالشرعيات.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى اتجر به لنفسه، و كان متمكنا في الحال، من ضمان ذلك المال، و غرامته، إن حدث به حادث، جاز ذلك، و كان المال قرضا عليه، فإن ربح كان له، و إن خسر كان عليه، و يلزمه في ماله و حصته الزكاة، كما تلزمه لو كان المال له، ندبا و استحبابا [2].

قال محمّد بن إدريس: هذا غير واضح، و لا مستقيم، و لا يجوز له أن يستقرض شيئا من ذلك، سواء كان متمكنا في الحال من ضمانه، و غرامته، أو لم يكن، لأنّه أمين، و الأمين لا يجوز أن يتصرف لنفسه في أمانته، بغير خلاف بيننا معشر الإمامية، و لا يجوز له أن يتجر فيه لنفسه، على حال من الأحوال، و انّما أورد شيخنا ذلك إيرادا، لا اعتقادا، من جهة أخبار الآحاد، كما أورد أمثاله في هذا الكتاب، و هو غير عامل عليه.

ثم قال في الكتاب المشار إليه: و متى اتّجر لنفسه، بما لهم، و ليس يتمكن في الحال من مثله و ضمانه، كان ضامنا لذلك المال، فإن ربح كان للأيتام، و إن خسر كان عليه، دونهم [3].


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب التصرف في أموال اليتامى.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب التصرف في أموال اليتامى.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب التصرف في أموال اليتامى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست