responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21

و يكره تبييت العدوّ ليلا، و انّما يلاقون بالنهار، و هذا مع الاستظهار، على ما قدّمناه.

و يستحب أن لا يؤخذ في القتال إلا بعد زوال الشمس، فإن اقتضت المصلحة تقديمه قبل ذلك، فلا بأس.

و لا يجوز التمثيل بالكفار، و لا الغدر بهم، و لا الغلول [1] منهم.

و لا ينبغي تغريق المساكن و الزروع، و لا قطع الأشجار المثمرة في أرض العدو، و الإضرار [2] بهم، إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك، على ما أسلفنا القول فيه و شرحناه.

و قال بعض أصحابنا [3] إنّه ليس للأعراب من الغنيمة شيء، و إن قاتلوا مع المهاجرين، و هذه رواية شاذّة، مخالفة لأصول مذهب أصحابنا، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب الزيادات [4]، و هذا يدلّ على وهنها عنده، لأنّه لا خلاف بين المسلمين أن كل من قاتل من المسلمين، فإنّه من جملة المقاتلة، و انّ الغنيمة للمقاتلة، و سهمه ثابت في ذلك، فلا يخرج من هذا الإجماع، إلا بإجماع مثله، أو دليل مكاف له، و لا يرجع فيه إلى أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا.

باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و من له إقامة الحدود و القضاء و الحكم بين المختلفين و من ليس له ذلك

الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان بلا خلاف بين الأمة، و إنما الخلاف في أنّهما هل يجبان عقلا أو سمعا؟ فقال الجمهور من المتكلمين و المحصّلين من الفقهاء: إنّهما يجبان سمعا، و أنّه ليس في العقل ما يدلّ على وجوبهما، و انّما علمناه بدليل الإجماع من الأمة، و بآي من القرآن [5] و الأخبار


[1] الغلول: الخيانة.

[2] ج: للإضرار.

[3] و هو الشيخ الطوسي (قدس سره) في النهاية، باب قسمة الفيء.

[4] النهاية: كتاب الجهاد، باب قتال أهل البغي و المحاربين.

[5] آل عمران: 104، 110، 114 و الأعراف: 157 و التوبة: 71، 112 و الحج: 41 و غيرها توجد في مظانها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست