و هذا بعيد من الصواب، لأنّ إلحاق ذلك باللقطة يحتاج إلى دليل.
و يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور، من الزكوات، الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلات، و الخراج، و إن كان غير مستحق لأخذ شيء من ذلك، إلا أن يتعيّن له شيء منه بانفراده أنه غصب، فإنّه لا يجوز له أن يبتاعه، و كذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات، على اختلافها، و إن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس، و يأخذون ما لا يستحقونه، إلا أن يعلم أيضا و يتعيّن له شيء منه بانفراده أنّه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه منهم.
و إذا غصب ظالم إنسانا شيئا، و تمكن المظلوم من أخذه، أو أخذ عوضه، كان ذلك جائزا له، و روي أن تركه، أفضل [3].
فإن أودعه الظالم وديعة، جاز له أيضا أن يأخذ منها بقدر ماله، و قال بعض أصحابنا: لا يجوز له أن يخون في الوديعة، و يجوز له أن يأخذ ما عداها، و قد قلنا ما عندنا في ذلك فيما تقدّم، من كتابنا هذا [4]، فإنّ ما ورد في المنع من أخذ الوديعة، أخبار آحاد، و قد ورد ما يعارضها، فإن صحت تلك الأخبار، فهي محمولة على الكراهة، دون الحظر.
فإن أودعه الظالم وديعة يعلم أنّها بعينها غصب، و عرف صاحبها، و أمن
[1] الوسائل: كتاب التجارة، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.