responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 204

و قد روى أصحابنا أنه يتصدق به عنهم، و يكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل [1] و الاحتياط حفظه، و الوصية به.

و قد روي أنّه يكون بمنزلة اللقطة [2].

و هذا بعيد من الصواب، لأنّ إلحاق ذلك باللقطة يحتاج إلى دليل.

و يجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور، من الزكوات، الإبل، و البقر، و الغنم، و الغلات، و الخراج، و إن كان غير مستحق لأخذ شيء من ذلك، إلا أن يتعيّن له شيء منه بانفراده أنه غصب، فإنّه لا يجوز له أن يبتاعه، و كذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات، على اختلافها، و إن كان يعلم أنّهم يغصبون أموال الناس، و يأخذون ما لا يستحقونه، إلا أن يعلم أيضا و يتعيّن له شيء منه بانفراده أنّه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه منهم.

و إذا غصب ظالم إنسانا شيئا، و تمكن المظلوم من أخذه، أو أخذ عوضه، كان ذلك جائزا له، و روي أن تركه، أفضل [3].

فإن أودعه الظالم وديعة، جاز له أيضا أن يأخذ منها بقدر ماله، و قال بعض أصحابنا: لا يجوز له أن يخون في الوديعة، و يجوز له أن يأخذ ما عداها، و قد قلنا ما عندنا في ذلك فيما تقدّم، من كتابنا هذا [4]، فإنّ ما ورد في المنع من أخذ الوديعة، أخبار آحاد، و قد ورد ما يعارضها، فإن صحت تلك الأخبار، فهي محمولة على الكراهة، دون الحظر.

فإن أودعه الظالم وديعة يعلم أنّها بعينها غصب، و عرف صاحبها، و أمن


[1] الوسائل: كتاب التجارة، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به.

[2] الوسائل: الباب 18 من أبواب اللقطة، ح 1.

[3] لعلّه إشارة إلى صحيح سليمان بن خالد المحمول على الأفضلية جمعا. فراجع الوسائل: الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، ح 7.

[4] تقدّم في كتاب الديون، باب وجوب قضاء الدين إلى الحي و الميت،(ص)36.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست