responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200

له غيره، و عليه دين، فدبره في صحة منه، و مات، فلا سبيل للديان عليه، فإن كان دبّره في مرضه، بيع العبد في الدين، فإن لم يحط الدين بثمن العبد، استسعى في قضاء دين مواليه، و هو حرّ إذا تممه، هذا آخر كلامه، و قد قلنا ما ما عندنا في ذلك، و هو أنّه لا تدبير إلا بعد قضاء الدين، سواء دبّره و عليه دين، أو لم يكن عليه دين، و سواء دبّره في حال مرضه، أو صحّته.

و روى غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام)، كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام، فيما ذهب [1] من الثياب، لأنّه إنّما أخذ الجعل [2] على الحمام، و لم يأخذ على الثياب [3].

قال محمّد بن إدريس: هذا خبر صحيح، لأنّ الإجماع منعقد من أصحابنا عليه، هذا إذا لم يستحفظه الثياب، فأمّا إن استحفظه، و فرّط في الحفاظ، فعليا الضمان، لأنّه صار مودعا، و كذلك إذا استأجره على حفظ الثياب، و دخول الحمام، فإنّه يجب عليه حفاظها، فإذا فرط في ذلك، فإنّه يجب عليه الضمان، فأمّا إذا لم يستحفظه، و لا استأجره على حفظها، فلا ضمان عليه، كما ورد في الحديث.

و روى عبد الرحمن بن سيابة (بالسين غير المعجمة و الياء بنقطتين من تحت، و الباء بنقطة واحدة من تحت، مفتوحة السين، و الياء خفيفة، و هي الخلالة، فسمى الرجل باسمها) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، أنّه قال: على الإمام، إن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة و العيد، ردّهم إلى السجن [4].

و روي هذا الحديث غير متواتر، فإن كان عليه إجماع منعقد، رجع اليه، أو دليل سوى الإجماع، عوّل عليه، و لا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل هذا.


[1] ل: يذهب.

[2] ج: يأخذ الجعل.

[3] الوسائل: الباب 30 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.

[4] الوسائل: الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، ح 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست