اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 196
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): معنى التوى، أي دافع و مطل، قال الشاعر:
«تديمين ليّاني و أنت ملية» أي تديمين مطلي.
عنه عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليا (عليه السلام)، كان يحبس في الدين، فإذا تبيّن إفلاس و حاجة، خلّى سبيله، حتى يستفيد مالا [1].
و روى السكوني، بفتح السين (قال محمّد بن إدريس، منسوب إلى السكون، قبيلة من اليمين، و اسمه إسماعيل بن أبي زياد، و هو عامي المذهب، إلا أنّه يروي عن الأئمة (عليهم السلام)) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنّ امرأة استعدت على زوجها، أنّه لا ينفق عليها، و كان زوجها معسرا، فأبى أن يحبسه، و قال: إنّ مع العسر يسرا [2].
و عنه، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليا (عليه السلام)، كان يحبس في الدين، ثم ينظر، إن كان له مال، أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال، دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، و إن شئتم استعملوه، و ذكر الحديث [3]، قال محمد بن إدريس: هذا الخبر غير صحيح، و لا مستقيم، لأنّه مخالف لأصول مذهبنا، و مضاد لتنزيل الكتاب، قال تعالى وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[4] و لم يذكر استعملوه، و لا فاجروه و انّما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [5] إيرادا، لا اعتقادا.
و قد رجع في مسائل الخلاف، فقال: مسألة، إذا أفلس من عليه الدين، و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه، فإنّه لا يواجر، ليكتسب، و يدفع إلى الغرماء، ثم قال: دليلنا أنّ الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب إجارته، و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» و لم يأمر بالتكسب،
[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب أحكام الحجر، ح 1 و 2 و 3.
[2] الوسائل: الباب 7 من أبواب أحكام الحجر، ح 1 و 2 و 3.
[3] الوسائل: الباب 7 من أبواب أحكام الحجر، ح 1 و 2 و 3.