اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 189
و قد ذكر شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان، (رحمه الله) في الرد على أصحاب العدد، الذاهبين إلى أنّ شهر رمضان لا ينقض، قال: فأمّا ما تعلّق به أصحاب العدد، في أنّ شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوما، فهي أحاديث شاذة، قد طعن نقاد الآثار من الشيعة الإمامية في سندها، و هي مثبتة في كتب الصيام، في أبواب النوادر، و النوادر هي التي لا عمل عليها، هذا آخر كلام المفيد (رحمه الله). و هذا الحديث من أورده في كتابه، ما يثبته إلا في أبواب النوادر.
ثم يحتمل بعد تسليمه وجها صحيحا، و هو يجوز بلا بينة، المراد به الاستفهام، و أسقط حرفه، كما قال عمرو بن أبي ربيعة المخزومي:
ثم قالوا تحبها قلت بهرا * * * عدد القطر و الحصى و التراب
و يحتمل أيضا أنّه أراد بذلك، التهجين و الذم، لمن يرى عطية ذلك بغير بيّنة، بل بمجرد دعوى الأب، كما قال تعالى ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ[1] عند قومك و أهلك، فهذان وجهان صحيحان، يحتملهما الكلام، إذا سلّم تسليم جدل.
قال: و كتبت إليه، إن ادّعى زوج المرأة الميتة، و أبو زوجها، أو أم زوجها، من متاعها، أو خدمها، مثل الذي ادّعى أبوها، من عارية بعض المتاع، أو الخدم أ يكونون بمنزلة الأب في الدعوى، فكتب: لا.
و روى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن يزيد [2] بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يد رجل، فهلك ذلك الرجل، و لم يدع وفاء، فاستهلك الأجر فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك، فرضي بالرجل، فان فعل، فحقّه حيث وضعه و رضى به [3]