responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 186

الموضع، إلى أخبار آحاد، لا توجب علما و لا عملا، و قد ضعّفه شيخنا، و لم يلتفت إليه، و جعله رواية، و لذلك أورده في أبواب النوادر في نهايته، و لم يورده غيره من أصحابنا المتقدمين عليه، لا شيخنا المفيد، و لا السيد المرتضى، و لا أمثالهما (رحمهم اللّه جميعا).

و روى حماد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)، أتى بعبد لذمي قد أسلم، فقال: اذهبوا، فبيعوه من المسلمين، و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه، و لا تقرّوه عنده [1].

قال محمد بن إدريس: هذه رواية صحيحة، تعضدها الأدلة، و هو قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [2].

و روى حريز (بالحاء غير المعجمة و الراء و الزاء) عن أبي عبيدة زياد بن عيسى الحذاء، قال: قلت لأبي جعفر، و أبي عبد اللّه (عليهما السلام): رجل دفع إلى رجل الف درهم، يخلطها بماله، و يتّجر بها، قال: فلمّا طلبها منه، قال: ذهب المال، و كان لغيره معه مثلها، و مال كثير لغير واحد، فقال: كيف صنع أولئك؟

قال: أخذوا أموالهم، فقال أبو جعفر، و أبو عبد اللّه (عليهما السلام) جميعا: يرجع عليه بماله، و يرجع هو على أولئك بما أخذوا [3].

قال محمد بن إدريس: هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [4]، و وجه الفقه و الفتيا عندي على تسليم الخبر، أنّ الأول دفع المال إليه، فخلطه بغيره، فلمّا خلطه يغيره، فرّط فيه بالخلط، فضمنه، و أصحاب الأموال الباقية، خلط أموالهم بإذنهم، و الأول خلط ماله في أموالهم بغير إذنه، فيجب عليه الضمان، للأول جميع ماله، فلمّا أخذ أصحاب الأموال الذين أذنوا في الخلط، و رضوا به،


[1] الوسائل: الباب 73 من أبواب العتق، ح 1.

[2] النساء: 141.

[3] الكافي: كتاب القضاء، باب النوادر، الحديث 16، ج 7،(ص)431. التهذيب: ج 6، باب الزيادات في القضاء الحديث 6/ 799،(ص)288. الوسائل: الباب 6 من أبواب الحجر، ح 2.

[4] النهاية: كتاب القضايا و الأحكام، باب جامع في القضايا و الأحكام.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست