responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185

أن يحفر فيها، لأنّها تختلف في الرخاوة و الصلابة، و لا بدّ من تقدير العرض و العمق، فيقول قدر عرضه كذا ذراعا، و قدر عمقه كذا و كذا ذراعا، و تقدير ذلك بالذراع الذي هو معتاد بين الناس، كما يقول في المكيال، فإذا استأجره على ذلك، و أخذ يحفرها، فانهار عليه الجرف، فحصل تراب الجرف في البئر، فانطم بعضها، كان على المستأجر إخراجه، و لا يجب على الأجير، لأنّه ملك المستأجر، حصل في تلك الحفرة، فهو بمنزلة ما لو وقع فيها طعام له، أو دابة له، أو تراب من موضع آخر، فإن وقع من تراب البئر فيها، لزم الحفار إخراجه، لأنّ ذلك ممّا تضمنه العقد، لأنه استؤجر ليحفر، و يخرج التراب، فإن استقبله حجر نظرت، فإن أمكن حفره و نقبه، لزمه، و إن كان عليه مشقة فيه، لأنّه التزم الحفر بالعقد، فيلزمه على اختلاف حاله، و إن لم يمكن حفره، و لا نقبه، انفسخ العقد فيما بقي، و لا ينفسخ فيما حفر، على الصحيح من الأقوال، قال (رحمه الله): و يقسّط [1] على أجرة المثل، لأنّ الحفر يختلف، فحفر ما قرب من الأرض، أسهل، لأنّه يخرج التراب من قرب، و حفر ما هو أبعد، أصعب، قال (رحمه الله): نظر، فإن كان اجرة المثل على ما بقي، عشرة، و فيما حفر خمسة، أخذ ثلث المسمّى، قال (رحمه الله) و قد روى [2] أصحابنا في مثل هذا، مقدار [3] ذكرناه في النهاية [4] قال (رحمه الله): و على هذا إن نبع الماء قبل انتهاء الحد، و لم يمكن الزيادة على الحفر، فالحكم على ما ذكرناه، في الحجر إذا استقبله، و لم يمكن حفره، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة [5]، أوردناه حرفا فحرفا.

و الذي يقوى في نفسي، ما أورده في مبسوطة، و اختاره، لأنّ الأدلة تقتضيه، و الأخبار، و الاعتبار و النظر السليم، يقويه، و لا يرجع في مثل هذا


[1] ج: و يسقط.

[2] الوسائل: الباب 35 من أبواب أحكام الإجارة.

[3] ج: مقدارا.

[4] النهاية: في آخر كتاب القضاء باب جامع في القضايا و الأحكام.

[5] المبسوط: ج 3 كتاب الإجارات،(ص)237.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست