اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 183
العلانية، ما لهذا المدّعي على ما ادّعاه، و لا له قبلي حقّ بدعواه، فإذا حلف فقد برئت ذمته من ظاهر الحكم، إن كان كاذبا، و إن كان صادقا فقد برئت ذمته ظاهرا و باطنا، و كان المعرّض له آثما.
و استحلاف أهل الكتاب يكون أيضا باللّه، أو بشيء من أسمائه، و قد روي جواز أن يحلفوا بما يرون هم الاستحلاف به، و يكون الأمر في ذلك إلى الحاكم، و ما يراه أنّه أردع لهم، و أعظم عليهم [1].
و يستحب أن يكون الاستحلاف في المواضع المعظمة، كالقبلة، و عند المنبر، و المواضع التي يرهب من الجرأة على اللّه تعالى.
و إذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس، حلّفه بالإشارة و الإيماء، إلى أسماء اللّه سبحانه، و توضع يده على اسمه [2] سبحانه في المصحف، و يعرف يمينه على الإنكار، كما يعرف إقراره و إنكاره، كما قدّمنا القول في ذلك و شرحناه، و إن لم يحضر مصحف، و كتب اسم اللّه تعالى، و وضعت يده عليه أيضا جاز.
و ينبغي أن يحضر يمينه، من له عادة بفهم أغراضه و إيمائه و إشارته، و قد روي أنّه يكتب نسخة اليمين في لوح، ثمّ يغسل ذلك اللوح، و يجمع ذلك الماء، و يؤمر بشربه، فإن شرب، كان حالفا، و ان امتنع من شربه، ألزم الحق بعد ردّ اليمين على خصمه [3]، على ما قررناه في النكول.
و يمكن حمل هذه الرواية، و العمل بها على أخرس، لا يكون له كناية معقولة، و لا إشارة مفهومة، و الأول على من يكون له ذلك، على ما أسلفنا القول فيه.
و ينبغي للحاكم أن لا يحلف أحدا إلا في مجلس الحكم، فإن كان هناك من توجهت عليه اليمين، و منعه من حضور المجلس مانع، من مرض، أو عجز، أو غير ذلك، جاز للحاكم أن يستحلف من ينوب عنه، في المضي إليه، و استحلافه
[1] الوسائل: الباب 22 من أبواب الأيمان، ح 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12.