اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 181
لا يهاب، فربما خرق بمجلسه بالمشاتمة و يكون فيه شدة من غير عنف، و لين من غير ضعف، فإن ذلك أولى بالمقصود.
و متى حدثت حادثة، فأراد أن يحكم فيها، فإن كان عليها دليل من نص كتاب، أو سنة مقطوع بها، أو إجماع، عمل عليه، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: و عندنا ان جميع الحوادث هذا حكمها، فلا يخرج عنها شيء، قال (رحمه الله): فإن شذت، كانت مبقاة على الأصل [1].
و هذا هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا، الذي لا يجوز العدول عنه.
و قال شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من الإستبصار، في باب البيّنتين إذا تقابلتا، أورد أخبارا تتضمن أنّ قوما اختصموا في بغلة أو دابة، و أنهم أنتجوها على مذودهم [2].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): المذود، بالميم، و الذال المعجمة، و الواو، و الدال غير المعجمة: المعلف، و المربط، و هو مشتق من ذدت الشيء، إذا حمى عنه، و طرد عنه، فهو مفعل من ذاد يذود، فكأنما البهيمة تحمى و تطرد عن مربطها.
و معلفها، قال الجاحظ في كتاب الحيوان: أورد في معنى البراغيث، ثلاثة أبيات و هي:
هنيئا لأهل الري طيب بلادهم * * * و أنّ أمير الري يحيى بن خالد
بلاد إذا جنّ الظلام تقاقرت [3] * * * براغيثها من بين مثنى و واحد