responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181

لا يهاب، فربما خرق بمجلسه بالمشاتمة و يكون فيه شدة من غير عنف، و لين من غير ضعف، فإن ذلك أولى بالمقصود.

و متى حدثت حادثة، فأراد أن يحكم فيها، فإن كان عليها دليل من نص كتاب، أو سنة مقطوع بها، أو إجماع، عمل عليه، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة: و عندنا ان جميع الحوادث هذا حكمها، فلا يخرج عنها شيء، قال (رحمه الله): فإن شذت، كانت مبقاة على الأصل [1].

و هذا هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا، الذي لا يجوز العدول عنه.

و قال شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من الإستبصار، في باب البيّنتين إذا تقابلتا، أورد أخبارا تتضمن أنّ قوما اختصموا في بغلة أو دابة، و أنهم أنتجوها على مذودهم [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): المذود، بالميم، و الذال المعجمة، و الواو، و الدال غير المعجمة: المعلف، و المربط، و هو مشتق من ذدت الشيء، إذا حمى عنه، و طرد عنه، فهو مفعل من ذاد يذود، فكأنما البهيمة تحمى و تطرد عن مربطها.

و معلفها، قال الجاحظ في كتاب الحيوان: أورد في معنى البراغيث، ثلاثة أبيات و هي:

هنيئا لأهل الري طيب بلادهم * * * و أنّ أمير الري يحيى بن خالد

بلاد إذا جنّ الظلام تقاقرت [3] * * * براغيثها من بين مثنى و واحد

ديازجة سود الجلود كأنّها * * * بغال بريد أرسلت من مذاود [4]

و قال المفضل بن سلمة في كتاب البارع: المرود بالراء، موضع الذال، الحبل الذي يرود فيه، أي يذهب و يجيء و أنشد بيتا يصف نشاط فرس:

قاظ بذي الآرى فالمنحنا * * * يقتلع الارىّ بالمرود


[1] المبسوط: ج 8، كتاب آداب القضاء،(ص)97.

[2] الاستبصار: كتاب القضايا و الأحكام الباب 22 البينتان إذا تقابلتا،(ص)38.

[3] ج: تقاتلت، و في المصدر تقافزت.

[4] الحيوان: ج 5،(ص)390.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست