responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 180

و الحكم بها، بأن قامت البينة عنده أنّهما شربا الخمر أو قذفا حرا، قبل الحكم بشهادتهما بيوم، قال قوم: ينقض الحكم، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

من ادعى مالا أو غيره، و لا بينة له، فتوجهت اليمين على المدّعى عليه، فنكل عنهما، فإنّه لا يحكم عليه بالنكول، بل يلزم اليمين المدّعي، فيحلف، و يحكم له بما ادّعاه، هذا هو مذهب أصحابنا.

و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: فإذا نكل، لزمه الحق، و أطلق ذلك [1] و رجع في مسائل الخلاف [2]، و المبسوط [3]، إلى ما اخترناه، و المعنى فيما ذكره في نهايته، من قوله لزمه الحق، يعني أن بنكوله صارت اليمين على المدّعي، بعد أن كانت عليه، و كل من كانت عليه اليمين، فهو أقوى جنبة من صاحبه، و القول قوله مع يمينه، لا أنّه أراد بمجرد النكول يقضي الحاكم عليه بالحق، من دون يمين خصمه.

فامّا حقوق اللّه فعلى ضربين، حقّ لا يتعلّق بالمال، و حقّ يتعلّق بالمال، فأمّا ما لا يتعلّق بالمال، كحدّ الزنا، و شرب الخمر، و غير ذلك، فلا يسمع فيه الدعوى، و لا يلزم الجواب، و لا يستحلف، لأنّ ذلك مبني على الإسقاط.

إذا مات رجل، و خلّف طفلا، و أوصى إلى رجل بالنظر في أمره، فادّعى الوصي دينا على رجل، فأنكر، فإن حلف، سقطت الدعوى، و إن لم يحلف، فلا يمكن ردّ اليمين على الوصي، لأنه لا يجوز أن يحلف عن غيره، فتوقف إلى أن يبلغ الطفل، و يحلف، و يحكم له.

المستحب أن لا يكون الحاكم جبّارا، متكبرا، عسوفا، لأنّه إذا عظمت هيبته، لم يلحن ذو الحجّة بحجّته [4]، هيبة له و لا يكون ضعيفا مهينا، لأنّه


[1] النهاية: كتاب القضاء و الأحكام .. و العبارة هكذا: «فان نكل عن اليمين الزمه الخروج الى خصمه».

[2] الخلاف: كتاب الشهادات، المسألة 38.

[3] المبسوط: ج 8، فصل في النكول عن اليمين،(ص)212.

[4] ج: لحجّته.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست