responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177

منه بيمين واحدة عن الكل لكلنا، قال قوم: يستحلفه، لأنّه لمّا صح أن يثبت الحقوق عليه بالبينة الواحدة، صح أن يسقط الدعوى باليمين الواحدة، و قال آخرون: لا يجوز أن يقتصر الحاكم منه على يمين واحدة، و الأول هو الصحيح، لأنّ اليمين حقّ لهم، فإذا رضوا بيمين واحدة، فينبغي أن يكتفي بها.

إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل، فإن كان حاضرا، أعدى عليه، و أحضره، سواء علم بينهما معاملة، أو لم يعلم، و ليس في ذلك ابتذال لأهل الصيانات و المروّات، فانّ عليا (عليه السلام)، حضر مع يهودي عند شريح، و حضر عمر مع أبي عند زيد بن ثابت، ليحكم بينهما في داره، و حج أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء من العباسيين، فحضر مع جمّالين مجلس الحكم، عند حاكمه لخلف جرى بينهم.

فإذا ثبت هذا، فمتى [1] حضر، قيل له. ادّع الآن، فإذا ادّعى عليه، لم يسمع الدعوى إلا محررة، فأمّا إن قال: لي عنده ثوب، أو فرس، أو حقّ، لم يسمع دعواه، لأنّ دعواه لها جواب، فربما كان بنعم، فلا يمكن الحاكم أن يقضي به عليه، لأنّه مجهول، قالوا: أ ليس الإقرار بالمجهول يصح، فهلا قلتم إنّ الدعوى المجهولة تصح، قلنا: الفصل بينهما، أنّه إذا أقرّ بمجهول، لو كلفناه تحرير الإقرار ربما رجع عن إقراره، فلهذا ألزمنا المجهول به، و ليس كذلك مسألتنا، لأنّه إذا ردّت الدعوى عليه، ليحررها، لم يرجع، فلهذا لم تسمع إلا معلومة.

هذا كله ما لم تكن وصية، فإن كانت الدعوى وصية، سمع الدعوى فيها، و إن كانت مجهولة، و الفصل بينهما و بين سائر الحقوق، انّ تمليك المجهول بها يصح، فصحّ أن يدّعى مجهولة، و ليس كذلك غيرها، لأنّ تمليك المجهول به لا يصح، فلهذا لم تقبل الدعوى به إلا معلومة.

فإذا ثبت ذلك، فإن حرر الدعوى، فلا كلام، و إن لم يحررها، و لم يحسن


[1] ج: ثبت فمتى.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست