responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176

و لا ينبغي لقاض، و لا وال [1] من ولاة المسلمين، أن يتخذ كاتبا ذميا، و لا يضع الذمي في موضع يفضل به مسلما، و ينبغي أن يعز المسلمين لئلا تكون لهم حاجة إلى غير أهل دينهم.

و لا يقبل عندنا كتاب قاض، إلى قاض، بغير خلاف بيننا، و إجماعنا منعقد على ذلك، و ما يرويه المخالف في ذلك، فكله أخبار آحاد، لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنّ العمل يجب أن يكون تابعا للعلم، و لا علم في ذلك، و لا دلالة عليه.

و إذا كتب الكتاب، فأدرجه، و ختمه ثم استدعى بهما، فقال: هذا كتابي، قد أشهدتكما على نفسي بما فيه، لم يصح، و لا يصح هذا التحمل، و لا العمل عليه، و كذلك ان قرأه عليهما، عندنا لما قدمناه، فهذا فرع يسقط عنا.

و في الوصايا فإنه لو أوصى بوصية، و أدرج الكتاب، و أظهر [2] للشهود مكان الشهادة، و قال: قد أوصيت بما أردته في هذا الكتاب، و لست أختار أن يقف أحد على حالي، و تركتي، قد أشهدتكما عليّ بما فيه، لم يصح هذا التحمل بلا خلاف.

الذي يقتضيه مذهبنا أنّ الإمام إذا مات ينعزل النائبون عنه، إلا أن يقرّهم الإمام القائم مقامه.

المشتري للعقار إذا أشهد على البائع بالبيع، و طالبه بكتاب الأصل، لم يجب عليه أن يعطيه إيّاه، لأنّه ملكه، و لأنّه حجته عند الدرك.

و إذا كان لجماعة على رجل حقوق من جنس واحد، أو أجناس، فوكّلوا من ينوب عنهم في الخصومة، فادّعى الوكيل عليه الحقوق، فإن اعترف، فلا كلام، و إن أنكر، و كانت هناك بينة، حكم عليه بها، فإن لم تكن بينة، فالقول قوله مع يمينه، فإن أراد كل واحد من الجماعة أن يستحلفه على الانفراد، كان له، لأنّ اليمين حق له، فكان له أن ينفرد باستيفائه، و إن قالت الجماعة قد رضينا


[1] ج: و لا لوال.

[2] ج: و لم يظهر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست