اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 17
و روى أبو قبيس، أنّ عليّا (عليه السلام)، نادى: من وجد ماله فليأخذه، فمرّ بنا رجل، فعرف قدرا نطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى ينضج، فلم يفعل، و رمى برجله فأخذها، قال (رحمه الله): و قد روى أصحابنا، أنّ ما يحويه العسكر، من الأموال، فإنّه يغنم، قال: و هذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأمّا إن رجعوا إلى طاعته، فهم أحق بأموالهم [1] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة.
و ذكر أيضا في مبسوطة، فقال: إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل، فإن كان شابا من أهل القتال، و هو الجلد الذي يقاتل، كان له حبسه، و لم يكن له قتله، قال: و قال بعضهم: له قتله، قال (رحمه الله): و الأوّل مذهبنا [2] فقد اعتمد (رحمه الله)، و أقرّ بأنّ الأوّل مذهبنا، و هو أنّه لا يقتل الأسير.
و قال في مسائل خلافه [3]، في أحكام أهل البغي، مثل قوله في مبسوطة في الأسير، و لم يذكر شيئا من أحكامهم في الاستبصار، و لا في تهذيب الأحكام، و لا ذكر في أخذ المال، و لا قتل الأسير شيئا، و الأخبار التي أوردها في كتاب تهذيب الأحكام، و هو أكبر كتاب له في الأخبار، ما فيها شيء من أخذ ما حواه العسكر، و لا قتل الأسير، بل أورد أخبارا في هذا الكتاب يتضمن خلاف ما ذكره في نهايته [4]، و جمله و عقوده [5].
من ذلك الإيراد: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، بن [6] جعفر، عن أبيه، عن جده، عن مروان بن الحكم لعنه اللّه قال: لما هزمنا عليّ بالبصرة، رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه، و من لم يقم بيّنة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، اقسم الفيء بيننا و السبي،