responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 17

و روى أبو قبيس، أنّ عليّا (عليه السلام)، نادى: من وجد ماله فليأخذه، فمرّ بنا رجل، فعرف قدرا نطبخ فيها، فسألناه أن يصبر حتى ينضج، فلم يفعل، و رمى برجله فأخذها، قال (رحمه الله): و قد روى أصحابنا، أنّ ما يحويه العسكر، من الأموال، فإنّه يغنم، قال: و هذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأمّا إن رجعوا إلى طاعته، فهم أحق بأموالهم [1] هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة.

و ذكر أيضا في مبسوطة، فقال: إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل، فإن كان شابا من أهل القتال، و هو الجلد الذي يقاتل، كان له حبسه، و لم يكن له قتله، قال: و قال بعضهم: له قتله، قال (رحمه الله): و الأوّل مذهبنا [2] فقد اعتمد (رحمه الله)، و أقرّ بأنّ الأوّل مذهبنا، و هو أنّه لا يقتل الأسير.

و قال في مسائل خلافه [3]، في أحكام أهل البغي، مثل قوله في مبسوطة في الأسير، و لم يذكر شيئا من أحكامهم في الاستبصار، و لا في تهذيب الأحكام، و لا ذكر في أخذ المال، و لا قتل الأسير شيئا، و الأخبار التي أوردها في كتاب تهذيب الأحكام، و هو أكبر كتاب له في الأخبار، ما فيها شيء من أخذ ما حواه العسكر، و لا قتل الأسير، بل أورد أخبارا في هذا الكتاب يتضمن خلاف ما ذكره في نهايته [4]، و جمله و عقوده [5].

من ذلك الإيراد: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، بن [6] جعفر، عن أبيه، عن جده، عن مروان بن الحكم لعنه اللّه قال: لما هزمنا عليّ بالبصرة، رد على الناس أموالهم، من أقام بينة أعطاه، و من لم يقم بيّنة أحلفه، قال: فقال له قائل: يا أمير المؤمنين، اقسم الفيء بيننا و السبي،


[1] المبسوط: ج 7 قتال أهل البغي.

[2] المبسوط: ج 7 قتال أهل البغي.

[3] الخلاف: كتاب الباغي، المسألة 6.

[4] النهاية: كتاب الجهاد، باب قتال أهل البغي و المحاربين.

[5] الجمل و العقود: لا يوجد في النسخة التي بأيدينا.

[6] ج: ل: عن.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست