responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168

مع يمينه باللّه تعالى، أنّ الحق له، فإن تساويا في العدالة و العدد، أقرع بينهما، فمن خرج عليه، حلف، و كان الحكم له، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين [1] كان الحق بينهما نصفين.

و متى كان مع واحد منهما يد متصرّفة، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن كانت البينة تشهد بأنّ الحق، ملك له فقط (خفيفة الطاء، ساكنه و هي بمعنى حسب) و تشهد للآخر بالملك أيضا، انتزع الحق من اليد المتصرفة، و أعطي اليد الخارجة.

و إن شهدت البينة لليد المتصرفة، بسبب الملك، من بيع، أوهبة، أو معاوضة، كانت أولى من اليد الخارجة [2].

قال محمّد بن إدريس: و الذي يقوى في نفسي، و أعمل عليه، و أفتي به، أنّ اليد الخارجة في المسألتين معا، يسلم الشيء إليها، و هي أحق من اليد المتصرفة، و البينة بينتها، كيف ما دارت القصة، هذا الذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا، بغير خلاف بين المحققين منهم، و لقوله (عليه السلام):

البينة على المدّعي، و على الجاحد اليمين [3]، فجعل (عليه السلام) البينة بينة المدّعي، و في جنبته، فلا يجوز أن يسمع بينة الجاحد، سواء كان معه سبب ملك، أو غيره، و هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، في الجزء الثاني، في كتاب البيوع.

و جملة القول في ذلك، و عقد الباب، أن نقول: إذا تنازعا عينا، و هي في يد أحدهما، و أقام كل واحد منهما بينة، بما يدّعيه من الملكية، انتزعت العين من يد الداخل، و أعطيت الخارج، و كانت بينة الخارج أولى، و هي المسموعة، سواء شهدت بينة الداخل بالملك بالإطلاق، أو بالأسباب، بقديمه، أو بحديثه،


[1] ج: من اليمين حلف الآخر و كان الحكم له، فإن امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين.

[2] النهاية، كتاب القضايا و الاحكام باب سماع البنات و كيفية الحكم بها و أحكام القرعة.

[3] الوسائل: بهذا المضمون وردت روايات في الباب 3 من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست