اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 167
و جودة تحصيل، و من ليس لهم ذلك، من شدة عقول، يعني هو عاقل، إلا أنّه ليس بكامل العقل، جميع هذا ذكره شيخنا في مبسوطة [1]، و لا أرى به بأسا.
و إذا شهد عنده من يتعتع في شهادته، أو يتلعثم، يعني يتعتع، قال الجوهري صاحب كتاب الصحاح: التعتعة في الكلام: التردد فيه، من حصر أو عيّ، و قال أيضا قال أبو زيد [2] تلعثم الرجل في الأمر: إذا تمكّث فيه، و تأنّى فلا يسدده [3].
أولا يترك أحدا يلقنه، بل يتمهل عليه، حتى يفرغ من شهادته فإذا فرغ، فإن كانت شهادته موافقة للدعوى، قبلها، و حكم بها، و إلا طرحها.
و متى أراد الاحتياط و الأخذ بالحزم [4] في قبول الشهادة، ينبغي له أن يفرّق بين الشهود، و يستدعي واحدا واحدا، و يسمع شهادته، و يثبتها عنده، و يقيمه، و يحضر الآخر، فيسمع شهادته، و يثبتها، ثم يقابل بين الشهادات فإن اتفقت، قابلها مع دعوى المدّعي، فإن وافقتها، حكم بها بعد سؤال صاحب الحق، على ما قدمناه، و إن اختلفت، طرحها، و لم يلتفت إليها، و كذلك إن اتفقت، غير أنّها لم توافق الدعوى، طرحها أيضا، و لم يعمل بها، و هذا حكم [5] سائر في جميع الأحكام و الحقوق، من الديون، و الأملاك، و العقود، و الدماء، و الفروج، و القصاص، و الشجاج، فانّ الأحوط فيها أجمع، أن يفرّق بين الشهود، و إن جمع بينهم، و سمع شهادتهم، لم يكن ذلك مما يوجب رد شهادتهم، و لا موجبا الحكم بخلافها، غير أنّ الأحوط ما قدّمناه.
و من شهد عنده شاهدان عدلان، على أن حقا ما لزيد [6] و جاء آخران، فشهدا أنّ ذلك الحق لعمرو، فإن كانت أبديهما خارجتين [7] منه، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا، فإن تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهما شهودا،
[1] المبسوط: كتاب آداب القضاء، في كيفية البحث عن حال الشهود.