اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 163
متيقنا لها، عارفا بالمقرّ، قاطعا عليه.
و إذا ادّعى إنسان على أخرس شيئا، و كانت له إشارة معقولة، و كناية مفهومة، توصل الحاكم إلى إفهامه الدعوى، و معرفة ما عنده فيها من إقرار أو إنكار، فإن أقرّ بالإشارة، أو أنكر بالكناية، حكم عليه بذلك.
و إن لم يكن له إشارة معقولة و لا كناية مفهومة، فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه كتب نسخة اليمين في لوح، ثم غسله و أمره أن يشربه، فامتنع، فألزمه الحق [1].
و إن كان يتساكت عن خصمه، و هو صحيح قادر على الكلام، و إنما يعاند بالسكوت، قال شيخنا في نهايته: أمر بحبسه حتى يقرّ أو ينكر، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه. و كذلك إن أقرّ بشيء، و لم يبيّنه، كأنّه يقول له عليّ شيء، و لا يذكر ما هو، ألزمه الحاكم بيان ما أقرّ به، فإن لم يفعل، حبسه حتى يبين [2] قال محمّد بن إدريس: و الصحيح من مذهبنا، و أقوال أصحابنا، و ما يقضيه المذهب، أنّ في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا، و يرد اليمين على خصمه.
و إلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، في فصل فيما على القاضي في الخصوم و الشهود.
قال: فأمّا القسم الثالث، و هو إذا سكت أو قال لا أقرّ، و لا أنكر، قال له الحاكم ثلاثا: إما أجبت عن الدعوى، و إلّا جعلناك ناكلا، و رددنا اليمين على خصمك.
و قال قوم: يحبسه، حتى يجيبه بإقرار أو إنكار، و لا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول و السكوت، و قوله: لا أقرّ و لا أنكر، ليس بنكول.
قال شيخنا (رحمه الله): و الأول يقتضيه مذهبنا [3]، و الى هذا يذهب ابن البراج من أصحابنا في كتابه المهذب، و يختاره [4].
و قال شيخنا أبو جعفر أيضا في مبسوطة في الجزء الثاني في كتاب الإقرار: