اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 159
الشافعي، و قال أبو حنيفة: له المطالبة بذلك، و ملازمته، و قال (رحمه الله): دليلنا أنّ الأصل براءة الذمة، و من أوجب ذلك فعليه الدلالة، هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مسائل خلافه [1].
و هو الحق اليقين، لأنّ فيه الدليل، و لا دليل على ما خالف ذلك.
و إن قال: لا بيّنة لي، قال له: فما تريد، فإن قال: تأخذ لي بحقي من خصمي، قال للمنكر: أ تحلف له، فإن قال نعم، أقبل على صاحب الدعوى، فقال له: قد سمعت، أ فتريد يمينه، فإن قال: لا، أقامهما، و نظر في حكم غيرهما.
و إن قال: نعم أريد يمينه، رجع إليه فوعظه، و خوّفه باللّه، فإن أقرّ الخصم بدعواه، ألزمه الخروج إليه مما ادّعاه عليه بعد سؤاله.
فإن قال المنكر عند [2] توجه اليمين عليه: يحلف هذا المدّعي على صحة دعواه، و أنا أدفع إليه ما ادّعاه، قال الحاكم للمدّعي: أ تحلف على صحة دعواك، فإن حلف، ألزم خصمه الخروج إليه ممّا حلف عليه بعد سؤاله، و إن أبي اليمين، بطلت دعواه.
و إن أقام المدّعي البينة، فذكر المدّعى عليه أنّه قد خرج إليه من حقه، كان عليه البينة بأنّه قد وفاه الحق، فإن لم تكن له بيّنة و طالب صاحب البينة بأن يحلف بأنّه ما استوفى ذلك الحق منه، كان له ذلك، فإن امتنع من ذلك خصمه، و أبي أن يحلف أنّه لم يأخذ حقه، بطل حقه.
و إن قال المدّعي: ليس معى بينة، و طلب من خصمه اليمين، فحلفه الحاكم، ثم أقام بعد ذلك البيّنة على صحة ما كان يدعيه، لم يلتفت إلى بينته، و أبطلت.
و إن اعترف المنكر بعد يمينه بدعوى خصمه عليه، و ندم على إنكاره، لزمه الحق، و الخروج منه الى خصمه، فإن لم يخرج إليه منه، كان له حبسه،