responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157

لأنّه لا خلاف أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في المسجد الجامع بالكوفة، و دكة القضاء معروفة إلى اليوم، و هي التي في وسط المسجد الجامع، و هي تسمّى أيضا دكة الطست، لا يظلها شيء من الظلال.

فأمّا إقامة الحدود فيها فمكروهة.

فإن حكم بحكم، فإن وافق الحق، لم يكن لأحد أن يعارضه فيه، و إن أخطأ، وجب عليهم أن ينبهوه عليه.

و قال المخالف: ليس لأحد أن يرد عليه، و إن حكم بالباطل عنده، لأنّه إذا كان باجتهاده، وجب عليه العمل به، و لا يعترض عليه بما هو فرضه، و لا اجتهاد عندنا، و لا قياس، و ليس كل مجتهد مصيبا.

و إذا دخل الخصمان عليه، و جلسا، و أراد كل واحد منهما الكلام، ينبغي له أن يأذن للذي سبق بالدعوى، فإن ادّعيا جميعا في وقت واحد، فالذي رواه أصحابنا أنّه يأمر من هو على يمين خصمه أن يتكلم، و يأمر الآخر بالسكوت، إلى أن يفرغ من دعواه.

و إذا دخل عليه الخصمان، فلا يبدأ أحدهما بالكلام منفردا، و ذلك على طريق الكراهة، فإن سلّما، أو سلم أحدهما، ردّ السّلام، دون ما سواه.

و يستحب أن يكون نظره إليهما واحدا، و مجلسهما بين يديه على السواء، لا أن ذلك واجب، على ما يتوهمه من لا بصيرة له بهذا الشأن.

و لا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين، و المستحب له تركهما، حتى يبدأ بالكلام، فإن صمتا و لم يتكلما [1]، فله أن يقول لهما حينئذ: إن كنتما حضرتما لشيء فاذكراه فإن بدأ أحدهما بالدعوى، سمعها، ثم أقبل على الآخر، فسأله عما عنده فيما ادّعاه خصمه.

فإن أقرّ به، و لم يرتب بعقله و اختياره، ألزمه الخروج إليه منه، بعد سؤال صاحب الحق، فإن خرج، و إلا إن كان له مال ظاهر من جنس الحق الذي


[1] ج: فان صمتا

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست